جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 93 of 238
كتاب الزكاة
٦٤٥١ - داود بن أبي هند، عن الشعبي يرفعه.
٦٤٥٢ - والثوري، عن ابن عياش، عن أنس يرفعه: "في أربعين من البقر مسنة، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة". قلت: الأول مرسل للشعبي، وابن أبي عياش واهٍ، فأما ما في مراسيل (د) (٣):
٦٤٥٣ - نا محمد بن عبيد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري (١)، عن جابر بن عبد الله، قال: "في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه". قال الزهري: "إذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة…
٦٤٥٤ - عبد الله بن المثنى الأنصاري (خ) (٢)، عن ثمامة، حدثني أنس: "أن أبا بكر لما استخلف، بعثه إلى البحرين، فكتب له: هذه فريضة الصدقة التي أمر بها رسول الله ﷺ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط…
٦٤٥٥ - ابن عيينة، نا بشر بن عاصم، عن أبيه "أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقًا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم، فقالوا: إن كنت معتدًا علينا بالغذاء فخذه منا. فأمسك حتى لقي عمر، فقال له…
٦٤٥٦ - مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده: "أن عمر بعثه مصدقًا وكان يعدّ علي بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخل يح…
٦٤٥٧ - أبو عوانة (د) (٢)، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن، غفلة، قال: "سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي ﷺ فإذا في عهد رسول الله ﷺ أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع، و…
٦٤٥٨ - هشيم، أنا هلال، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، قال: "أتانا مصدق النبي ﷺ فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ…
٦٤٥٩ - سليمان بن حرب، نا جرير بن حازم، قال: "رأيت رجلًا في مكان أيوب عليه جبة صوف أعرابيًا فلما رأى القوم يتحدثون، قال: حدثني مولاي قرة بن دعموص قال: أتيت المدينة، فإذا النبي ﷺ قاعد وأصحابه حوله، فأردت أن أدنو منه فلم أس…
مالك: السنة عندنا أن لا يضيق على الناس في زكاتهم وأن تقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم.
كتاب الزكاة · باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يوخذ منها اذا وجد غيرها
المؤلف: وهو مرسل، وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار المعيبة إذا كانت كل الماشية كذلك.
يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقيين".
اعتد عليهم بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينهم في المال". ولا يعد عليهم ما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه حو…
ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول") (٢).
إن كان عندك مال استفدته فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول". والثوري، عن حارثة، عن عمرة عن عائشة، قولها مثله. قلت: الصواب وقف الخبرين. ٦٤٦٧ - مالك، عن ابن عقبة، عن القاسم، قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ مال الزكاة حتى يحول عل…
عبد الله بن شبيب: وهو واه.
المؤلف: العناق لا يتصور أخذها إلا فيما ذكرنا. كتمان شيء من الزكاة
٦٤٧١ - معمر (د) (٣)، عن أيوب، ثنا شيخ من بني سدوس يقال له: ديسم، عن بشير بن الخصاصية - وكان النبي ﷺ سماه: بشيرًا - قال: "أتيناه فقلنا: يا رسول الله، إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، فنكتمهم قدر ما يريدون علينا؟ قال: لا, ولك…
٦٤٧٢ - معمر (د س) (١)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله ﷺ يقول: "في كل أربعين من الغنم سائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرًا فله آجرها ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزيمة من عزمات ربك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد…
٦٤٧٣ - عن أنس (خ) (٢) "أن الصديق كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
فأخذت بيده، وقرأت في عهده قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الفحل والراعي والحوص". قلت: فيه ابن لهيعة.
الثوري: "قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدًا والراعي واحدًا والدلو واحدًا" قال حميد الطويل: "قدم الحسن مكة، فسألوه عن أربعين شاة بين رجلين فقال: فيها شاة. ٦٤٧٨ - ابن جريج "سألت عطاء عن النفر الخ…
ابتغوا في مال اليتامى؛ لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة. . ." هذا مرسل استدل به الشافعي وأكده بالخبر الأول، وبأقوال الصحابة.
علي: أكنتم ترون يكون عندي مال لا أؤدي زكاته؟ " رواه حسن بن صالح وجرير [عن] (١) أشعث فقالا: عن ابن أبي رافع وهو الصواب. قلت: إِنما المحفوظ وفاة أبي رافع في زمن علي. ٦٤٨٤ - شريك عن أبي اليقظان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أ…
وجابر.
ليس في مال العبد زكاة
الزكاة على مالكه وأن العبد لا يملك
من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة".
ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. . ."، فذكر منهن "وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام".
جابر: ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول". ٦٤٩٥ - مالك، عن محمد بن عقبة مولى آل الزبير "أنه سأل القاسم عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال: إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان …
الشافعي: العطاء فائدة، ولا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة
ولا يضمنوها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام". أين تؤخذ صدقة المواشي
لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". ٦٥٠١ - إبراهيم بن سعد (د) (٣)، عن ابن إسحاق في قوله "لا جلب ولا جنب" قال: أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق ولا تجنب أصحابها يقول: لا يكون الرجل بأقصى موضع أصح…
تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم - أو عند أفنيتهم" شك أبو داود الطيالسي.
المؤلف والأصح من هذه الروايات رواية هشيم مرسلًا. وهب بن جرير نا أبي سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة، عن [أبي] (٢) البختري، عن علي. . . فذكر قصة في بعث رسول الله ﷺ عمر ساعيًا، ومنع العباس صدقته وأنه ذكر للنبي ﷺ ما صنع الع…
من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وأن ترد الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة.
البخاري: خالفه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس مرسلًا ثم ضعف مجالدًا.
إني أخذتها بإبل فسكت". الرجل يتولى تفرقة زكاته الباطنة
. الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب أو كره
فيه: "عقالا".
سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم". واختلف في إسناده على أبي الغصن.
أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم".
ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها".
ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر - يعني: الأمراء".
وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاةً شاةٌ".
كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ وفي خمس من الإبل سائمة شاة".
يقول: "في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء".
٦٥٢٥ - محمد بن حمزة الرقي، عن غالب القطان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "ليس في الإبل العوامل صدقة" كذا قال غالب.
السابق
٩٣ / ٢٣٨
التالي