٦٤٧٢ - معمر (د س) (١)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله ﷺ يقول: "في كل أربعين من الغنم سائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرًا فله آجرها ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزيمة من عزمات ربك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه جماعة عن بهز. وقال أكثرهم: "عزمة من عزمات ربنا". قال الشافعي: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به. قال المؤلف: لم يخرجه (خ م) جريًا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راوٍ لم يخرجا له، ومعاوية بن حيدة لم تثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه، فما أخرجا له وقد كان تضعيف الغرم على من سرق في ابتداء الإسلام ثم نسخ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي ﷺ في تلك القصة أنه أضعف الغرامة؛ بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط فيحمل أن يكون هذا من ذاك. صدقة الخلطاء