المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن المثنى الأنصاري (خ عن أبو عصام البصري عن أنس بن مالك الأنصاري

٦٤٥٤ - عبد الله بن المثنى الأنصاري (خ) (٢)، عن ثمامة، حدثني أنس: "أن أبا بكر لما استخلف، بعثه إلى البحرين، فكتب له: هذه فريضة الصدقة التي أمر بها رسول الله ﷺ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها. . ." إلى أن قال: "وصدقة الغنم في سائمتها، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها". مر هذا الحديث، والحديث الذي كان عند آل عمر في ذلك، وأوضح فيه فقال: "وإذا كانت شاة ومائتين، ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة - ثم ذكرها هكذا - مائة مائة حتى تبلغ ألفًا، قال: ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة" ومر في حديث سعر بن ديسم "أن رسول الله ﷺ نهى أن يأخذ شافعًا، والشافع: التي في بطنها ولدها، قال: فقلت لهما: أي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.