جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 94 of 238
كتاب الزكاة · باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يوخذ منها اذا وجد غيرها
٦٥٢٦ - زهير، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي ﷺ قال: "ليس في البقر العوامل شيء". وأبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي ﷺ مثله. تفرد به هكذا أبو بدر السكوني، عن زهير مرفوعًا، ورواه النفيلي عنه، وقال: أحسبه…
٦٥٢٧ - يحيى بن أيوب، نا خالد بن يزيد أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابرًا يقول: "ليس على مثير الأرض زكاة". وعن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير بمعناه، وروي عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير مرفوعًا، والصحيح موقوف، وهو قول مجاهد وسع…
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ورواه أسامة بن زيد، نا مكحول، عن عراك، ورواه أسامة، عن المقبري، عن أبي هريرة.
الثوري في الحديث: "فأدوا زكاة الأموال" والحديث عند أبي إسحاق عنهما جميعًا (س) (٢) في حديث عمرو بن حزم، عن النبي ﷺ في كتابه الطويل "وأنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء".
٦٥٣٠ - بقية، عن أبي معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة" قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيوت. أبو معاذ هو سليمان بن أر…
٦٥٣١ - قال أبو عبيد، ونا نعيم بن حصاد، عن الدراوردي، عن أبي حزرة القاص، عن سارية [الخلجي] (١) عن النبي ﷺ قال: "أخرجوا صدقاتكم، فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسخة والنخة" وفسرها: أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية. قال …
٦٥٣٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار "أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضًا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم وارزق رقيقهم". …
٦٥٣٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضرّب قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلًا ورقيقًا، نحب أن تكون لنا فيه. زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار عمر عليًا في جماعة م…
٦٥٣٤ - مالك، عن عبد الله بن دينار: "سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل صدقة".
٦٥٣٥ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: "جاء كتاب عمر بن العزيز إلى أبي وهو بمنى لا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة". من رأى في الخيل صدقة
فيه: "ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وذلك لا يدل على الزكاة".
الدارقطني: غُورك ضعيف جدًا ومن دونه ضعفاء".
٦٥٣٨ - ابن جريج، أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال: "ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسًا أنثى بمائة قلوص فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق ب…
٦٥٣٩ - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك (خ) (٣) والثوري وابن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ قال: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون…
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".
ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة - والوسق: ستون مختومًا (٣) " وفي لفظ: "ستون صاعًا".
عنه شريك فنسبه.
لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الناس إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم قد خرصت عليكم عشرين ألف وسق من تمر إن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. قالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قالوا: ق…
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".
أثبت لنا الثلثين وأبق لهم الثلث" هذا إسناد مجهول. ٦٥٥٨ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعد، عن بشير بن يسار: "أن عمر كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن تدع لهم ما يأكلونه فلا تخرصه…
٦٥٥٩ - حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة: "أن عمر بعثه على خرص التمر، وقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون".
٦٥٦٠ - الوليد، نا الأوزاعي (٢): أن عمر بن الخطاب قال: "خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العرية والوطية والأكلة". قال الأوزاعي: العرية: النخلة والنخلتين والثلاثة يمنحها الرجلُ الرجلَ من أهل الحاجة، والأكلة: أهل المال يأك…
٦٥٦١ - ابن وهب أنا مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر أن النبي ﷺ قال: "احتاطوا لأهل الأموال في الواطية والعاملة في النوائب، وما وجب في الثمر من الحق". ورواه أبو مروان العثماني، عن عب…
٦٥٦٢ - ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد سمعه يقول: "سمعت رسول الله ﷺ وأشار بكفه بخمس أصابع ﷺ يقول: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" (١) وزاد في الح…
٦٥٦٣ - الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ: "أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا من الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" هك…
٦٥٦٤ - يحيى بن آدم، نا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن جعفر بن نجيح السعدي المدني، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس: "أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر، وكان عاملًا له على الطائف، فكتب إليه: أن قبله [حيطانًا…
٦٥٦٥ - الأوزاعي أن ابن شهاب قال: "مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصر فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي برشاء الناضخ نصف العشر".
٦٥٦٦ - عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله ﷺ أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبة عصره وأخذ عشر زيته". هذا منقطع وعثمان ليس بقوي،…
المؤلف: لا يصح هذا. العسل
مرسلًا.
الترمذي: سألت البخاري عن هذا فقال: هو مرسل، سليمان لم يدرك الصحابة.
البخاري: ابن محرر متروك الحديث.
وحمى لهم واديهم". ورواه أسامة بن زيد، عن عمرو.
٦٥٧٢ - الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب قال: "قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل، واستعملني عليهم ثم است…
٦٥٧٣ - ابن عيينة، نا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (١)، عن معاذ بن جبل: "أنه أتي بوقص البقر والعسل حسبته فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله ﷺ بشيء". قلت: وهذا منقطع.
٦٥٧٤ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: "جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة". قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب [يحكى] (٢) ما يدل على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسلى، وأنه…
٦٥٧٥ - يحيى بن آدم، نا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي: "ليس في العسل زكاة". وقال الحسن بن صالح: "ليس فيه شيء". وذكر عن معاذ: "أنه ما أخذ من العسل شيئًا".
٦٥٧٦ - الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (١) قال: "بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن" نحوه. صدقة الزرع ونصابه خمسة أوسق
٦٥٧٧ - يحيى بن آدم (م) (١)، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن [حبّان] (٢) عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق". رواه ابن مهدي (م) (١)، عن سفيان ولفظه: "ليس…
فكتبوا بذلك إليّ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة".
والقضب والخضر". قلت: إِسحاق واهٍ، والصائغ فيه مقال.
إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب". فهذه مراسيل فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبيه، وقول بعض الصحابة.
لا صدقة إلا في نخل أو عنب، وليس في شيء من الخضر والفواكه كلها صدقة". قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضع نصف العشر" ولفظ مسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح فنصف العشر".
٦٥٩٠ - محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت، وسقي بنهر أو سقي بالعين أو عثريًا يسقى بالمطر؛ ففيه العشر من…
٦٥٩١ - عمرو بن الحارث (م) (٢)، نا أبو الزبير، سمع جابرًا يذكر أن رسول الله ﷺ قال: " فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".
٦٥٩٢ - مالك، عن الثقة، عن سليمان بن سليمان وبُسر بن سعيد (٣) أن رسول الله ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". قال الشافعي - في الجديد -: بلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذبا…
٦٥٩٣ - ونا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، نا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". قال عاصم: نا مالك قال: خُب…
٦٥٩٤ - عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلًا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر".
٦٥٩٥ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "فيما سقت السماء من كل عشرة واحد، وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد"
السابق
٩٤ / ٢٣٨
التالي