جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 95 of 238
كتاب الزكاة · باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يوخذ منها اذا وجد غيرها
٦٥٩٦ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١): "فرض رسول الله ﷺ فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح فنصف العشر". رواه عنه حاتم بن إسماعيل، وقال حاتم: الغيل ما سقي فتحًا، والعذى هو البعل الذي يسقيه المط…
٦٥٩٧ - ابن جريج، عن عطاء: "أنه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكاة فقال: على أكثرهما تسقى به". وقال يحيى بن آدم: تزكى بالحصة.
٦٥٩٨ - ابن طاوس، عن أبيه: "أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيعطي صدقته، ثم يحبسه السنة والسنتين ولا يزكيه وهو يريد بيعه". المسلم يزرع في أرض الخراج فعليه في زرعه الزكاة قال الله - تعالى -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة…
٦٥٩٩ - الثوري، عن عمرو بن ميمون بن مهران: "سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأل الزكاة فيقول: إن علي الخراج. قال: الخراج على الأرض وفي الحب الزكاة".
٦٦٠٠ - يونس: "سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية. فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله ﷺ وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك".
ابن عدي: وإنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قوله. الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل الجزية فيسقط عنه الخراج كما تسقط الجزية
في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة". قلت: ليث لين. تفسير ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١)
ابن المبارك، عن محمد بن سليمان، عن حيان الأعرج، عن أبي الشعثاء، ويذكر نحوه عن ابن المسيب، وابن الحنفية، ومالك وذهب جماعة من التابعين إلى أن المراد به غير الزكاة.
يعطون من اعتراهم شيئًا سوى الصدقة". وعن عطاء قال: "من سألك يومئذٍ تعطيه القبضات غير الزكاة". ٦٦٠٧ - ابن جريج، عن مجاهد "في الآية قال: عند الزرع، تعطي منه القبض" وهي هكذا - وأشار بأطراف أصابعه كأنه يتناول بها - وعند الصرا…
نسختها آية الزكاة".
فيعطي منه ضغثًا". ويذكر عن السدي "أنها مكية، نسختها الزكاة".
أن رسول الله
كتاب الزكاة · باب لن يهلك على الله الا هالك
جعفر: أراه من أجل المساكين". رواه وهيب عن جعفر. ٦٦١٢ - الطيالسي (م) (١)، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، نا وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول: "بينما رجل بفلاة إذ سمع رعدًا في سحاب فسمع فيه كل…
ابن عيينة: والأوقية أربعون درهمًا. رواه يحيى بن سعيد وابن جريج ومالك وشعبة والسفيانان عنه. ورواه محمد بن يحيى بن حبان وعمارة بن غزية وغيرهما، عن والده يحيى.
٦٦١٤ - مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
٦٦١٥ - أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد مرفوعًا، "ليس في أقل من خمس أواقٍ من الورق صدقة. . ." الحديث.
٦٦١٦ - الدراوردي (م) (١)، نا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثني عشر أوقية ونش. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة …
لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم". وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد بحسابه
أن أبا بكر كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. . ." وذكر الحديث و…
هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم. . ." الحديث.
ما زاد - يعني: على المائتين - فبالحساب". ما ورد في وقص الورق
الدارقطني: منهال متروك الحديث، وهو أبو العطوف وعبادة لم يلق معاذًا. ويحرم على المرء أن يزكي من شر ماله
الزهري: لونان من تمر المدينة. وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري.
ومعه عصًا فإذا أقناء معلقة قنو منها حشف فطعن في ذلك القنو وقال: ما ضر صاحب هذه لو تصدق بأطيب من هذه إن صاحب هذه ليأكل الحسف يوم القيامة. ثم قال: والله لتدعنها مذللةً أربعين عامًا للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ قالوا: الله و…
كانت الأنصار يعطون في الزكاة الشيء الدون من التمر، فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٤) الآية، فالدون الخبيث ولو كان لك على إنسان شيء فأعطاك شيئًا دونًا فقد نقصك بعض حقك؛ ف…
٦٦٢٧ - داود، عن الشعبي، عن جرير قال رسول الله ﷺ: "إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضًا" (٥). رواه الشافعي وقال: يعني أن يوفوه طائعين، ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم. فهذا الذي قاله الشافعي محتمل لولا م…
٦٦٢٨ - محمد بن أبي إسماعيل (م د) (١)، نا عبد الرحمن بن هلال، عن جرير قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن ناسًا من المصدقين يأتونا فيظلمونا! قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا! . قال: أرضو…
إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك؛ فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني". رواه حفص بن غياث عنه. أنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو الحسن السراج، نا مطين، نا محمد بن طريف، نا حفص. . . فذكره. فيه كا…
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه [وجبينه] (٢) وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى …
لا زكاة في الحلي
جابر: كثير".
٦٦٣٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس في الحلي "إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة".
٦٦٣٨ - شريك، عن علي بن سليم: "سألت أنسًا عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة".
٦٦٣٩ - هشام بن عروة، عن فاطمة بن المنذر، عن أسماء "أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين [ألفًا] (١) ". من قال في الحلي زكاة
٦٦٤٠ - وكيع وغيره، عن مساور الوراق، عن شعيب قال: "كتب عمر إلى أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن". فشعيب بن يسار لم يدرك عمر. ورواه البخاري في تاريخه وقال: مرسل.
إذا أعطى زكاته".
حلي بناته كل سنة".
٦٦٤٣ - الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة "أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم". وروي هذا مرفوعًا وليس بشيء.
٦٦٤٤ - يحيى بن أيوب، نا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد قال: "دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي سخابًا من ورق، فقال: ما هذا؟ فقلت: صنعتهن أتزين بهن لك يا رسول …
٦٦٤٥ - حسين المعلم (د) (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكان غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوار…
٦٦٤٦ - كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: "زكاة الحلي عاريته".
٦٦٤٧ - هشام، نا قتادة، عن ابن المسيب "في زكاة الحلي قال: يعار ويلبس". وعن الشعبي روايتان. من قال زكاة الحلي وجبت إذا كان التحلي به حرامًا فلما أبيح للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال وإلى هذا ذ…
٦٦٤٨ - الدراوردي (د) (٢)، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن …
٦٦٤٩ - الثوري (د س) (١)، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: "خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به".
أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدها الله مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة". قلت: ورواه أبان وهشام عن يحيى.
همام عن يحيى، عن زيد أبي سلام أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه، أن ثوبان قال. . . فذكر معناه. ما دل على إباحته للنساء
النبي ﷺ: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها". ورويناه من حديث علي وعقبة بن عمرو وعبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ. قلت: صحح الترمذي حديث أبي موسى.
أبو عبيد: واحد الرعاث: رعثة، وهو القرط. واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ ما دل على التحريم. ما يجوز أن يتحلى به من الخاتم وحلية السيف والمصحف إذا كان من فضة
خاتمًا من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، نقشه: محمد رسول الله".
خاتمًا من فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه".
السابق
٩٥ / ٢٣٨
التالي