جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 234 of 238
كتاب الدعوى والبينات
١٦٣٩٠ - عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " سمعت رسول اللَّه يقول يوم الفتح. المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة". قلت: حجاج لين كشيخه. تابعه علي بن حجر، نا إسماعيل ب…
١٦٣٩١ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، بن جابر "أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهيا البينة أنها دابة نتجها، فقضى رسول اللَّه ﷺ للذي هي في يده". قلت: إِسحاق واه. زيد بن نعيم (بغداد…
١٦٣٩٢ - أيوب، عن ابن سيرين: "أن رجلين اختصما إلى شريح في دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها له وأنه نتجها فقال شريح: هي للذي في يديه، الناتج أحق من العارف". ورواه ابن عون وغيره عن محمد، وفيه: "فأقام أحدهما البينة وهي ف…
١٦٣٩٣ - داود، عن الشعبي قال: كتب عبد الرحمن بن أذينة إلى شريح في ناس من الأزد ادعوا قتل ناس من بني أسد قال: وإذا غدا هؤلاء ببينة راح أولئك بأكثر منهم. قال: فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في شيء، الدابة للتي هي في أيد…
أنه بينهما نصفين". قلت: الضحاك تالف.
في بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فجعله رسول اللَّه بينهما نصفين" (٢) تابعه النضر ابن شميل، عن حماد فعاد الحديث إلى أبي بردة. ورواه أبو الوليد، عن حماد فأرسله، فقال: عن قتادة، عن النضر، عن أبي بردة.
اللهم أنت تقضي بينهم. فقضى للذي خرج له السهم" رواه في المراسيل (د) (٢). ١٦٣٩٩ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار (١) "أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فأتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء، فأسهم بينهم رسول ال…
علي: إن فيه قضاء وصلحة، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلّف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما…
الشافعي: والقول الآخر أنه يقضى بينهما نصفين لتساوي حجتهما.
بينهما" قد مر الكلام في علل هذا الحديث وليس فيه أن البعير لم يكن في أيديهما. ومر حديث أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن تميم (٣) "أن رجلين اختصما في بعير" وهو مرسل. ومضى لفظ محمد بن جابر، عن سماك ما دل على أن البعير كان في أ…
١٦٤٠٨ - الشافعي: قال حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن حنش: "أن عليًا كان يرى الحلف مع البينة" كذا رواه محمد بن أبي ليلى. وقد رويناه فيما مضى من وجه آخر عن حنش، عن علي أنه إنما رآه عند تعارض البينتين.
١٦٤٠٩ - هشيم، نا هشام ومنصور، عن ابن سيرين "أن رجلًا ادعى قبل رجل حقًا وأقام عليه البينة فاستحلفه شريح فكأنه تأبى اليمين، فقال له شريح: بئسما تثني على شهودك".
١٦٤١٠ - هشيم، أنا أبو مالك الأشجعي قال: "شهدت شريحًا اختصم إليه رجلان ادعى أحدهما قبل الآخر دابة فسأله شريح البينة فجاء بثمانية رهط فشهدوا له فقال الذي في يده الدابة. استحلفه. فقال: احلف. فقال له: أثبّتُ عندك بثمانية. قا…
١٦٤١١ - هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن عون بن عبد اللَّه، عن أبيه "أنه استحلف رجلًا مع بينته فأبى فقال: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه.
أن صاحبهم قد أدى يمين الطالب باللَّه الذي لا إله إلا هو لقد مات وهذا الحق عليه ونحن نقول به في الدعوى إذا قامت على ميت أو غائب أو طفل أو مجنون". القافة ودَعْوى الولد
إبراهيم: "وكان زيد [أحمر] (٤) أشقر أبيض وكان أسامة مثل الليل". ورواه يونس (م) (٥)، عن ابن شهاب وقال في آخره: "وكان مجزز قائفًا".
أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدًا، فارتفعوا إلى عمر فدعا لهم ثلاثة من القافة، فدعوا بتراب (توطأ) (٣) فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: انظر. فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر. قال: أُسر أم أعلن؟ قال عمر: بل أسر. قال …
تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وإلى أسامة فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض".
وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه".
ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنَّى كان ذلك؟ قال: أراه عرقًا نزعه. قال رسول اللَّه ﷺ: لعل ابنك هذا نزعه عرقٌ".
رسول اللَّه: "أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء (٦) العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدًا أحمش الساقين (٧) فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أهل جعدًا حمش الساقين".
لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن".
زيد: هذان لأم، وهذان لأم، وهذان لأم، وهذا لأم. قال: فما أخطأ، وكان يحيى ومحمد لأم". ما يدل على أن الولد لا يكون من ماء رجلين
يُقرع بينهما إذا لم تكن قافة
أتي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. ثم سأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق …
البخاري: عبد اللَّه بن الخليل عن زيد في القرعة لم يتابع عليه، وذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال: عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظًا وقيل: عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن علي. وقيل: عن الشعبي، عن علي، وأص…
فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي" داود بن يزيد ليس بحجة. وفيه قضاء آخر:
الولد بينكما وهو للباقي منكما". قلت: قابوس ضعف. وروي من وجه آخر عن علي وفي صحته عنه نظر. الولد الواحد لا يلحق بأمين
١٦٤٣٠ - أبو الزناد (خ م) (٢)، عن الأعرج، على أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه: إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليد السلام فقض…
١٦٤٣١ - قال عمرو بن مرة: "سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ (١) قال: قال ابن عباس: المؤمن تلحق به ذريته ليقر اللَّه بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل". وفي لفظ الثوري عن…
عمر: "الولد للوالد المسلم".
١٦٤٣٣ - أشعث، عن الشعبي، عن شريح "أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال: الوالد المسلم أحق بالولد".
١٦٤٣٤ - يونس، عن الحسن في الصغير قال: "مع المسلم من والديه" في ذلك أخبار مرت في اللقيط. متاع البيع يختلف فيه الزوجان قال الشافعي: من أقام البينة على شيء فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه عل…
١٦٤٣٥ - نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة قال: "كتب إلي ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه". فهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه. قال الشافعي: ولأ…
١٦٤٣٦ - سعدويه، نا محمد بن سليمان، نا رقبة قال: "خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجاج فقال: لقد قضى الأمير بقضية. فقال له الشعبي. وما هي؟ فقال: قال: ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة. فقال الشعبي. قضاء رجل م…
المؤلف: ومعناهما واحد.
أيما مسلم ضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا كان حقًا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه". قلت: ورواه (د) (٣) يحيى القطان عن شعبة.
١٦٤٣٩ - الليث (خ م) (٤)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قلت: "يا رسول اللَّه، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى في ذلك؟ فقال النبي ﷺ: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذو…
١٦٤٤٠ - يزيد بن زريع (د) (٥)، نا حميد، عن يوسف بن ماهك قال: "كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان ولهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركتْ لهم أموالهم مثلها. قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسو…
١٦٤٤١ - طلق بن غنام، أنا شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (١). قال المؤلف: قيس ضعيف، وشريك لم يحتج به الأكثر، وإنما ذكره مسلم في الشواهد. ويروى …
١٦٤٤٢ - وقال أيوب بن سويد -وهو ضعيف- عن ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس مرفوعًا في ذلك. قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت لم يكن فيه حجة. قال: وإذا دلت السنة من إجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا …
كتاب العتق وفضله
سعيد: [سمعت] (٢) هذا فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد إلى عبد قد أعطاه عبد اللَّه بن جعفر عشرة آلاف درهم -أو ألف دينار- فأعتقه". ابن الهاد (م) (٣)، عن عمر بن علي بن الحسين، عن سعيد بن مرجانة سمعته يحدث، عن أبي هريرة قال…
يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه فبلغ العدو وأصاب كان له كعدل رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة". قلت: خرجه (س) (٣) من طريق سليم…
يقول: "من أعتق رقبة أو عبدًا كانت فكاكه من النار عضوًا بعضو". ١٦٤٤٧ - عيسى بن عبد الرحمن، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال "جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: لئن قصرت …
قال: مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يُهدي بعدما يشبع". قلت: تابعه شعبة. من [أعتق] (١) شيئًا من مملوكه
المؤلف: ويحتمل أن هذا فيمن أعتق شقصًا من غلام مشترك. عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مليح (٣): "أن رجلًا من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "هو حر، ليس للَّه شريك". ١٦٤٥١ - الثوري، عن خالد بن سلم…
قال: فكان يخدم سيده حتى مات" (٥). تفرد به عمر عن إسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق. والأشدق لا صحبة له. قلت: عمر لا يعرف.
المؤلف: هذا تأويل حسن لكن ابن فضاء ضعيف.
إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق". هذا منقطع. من [أعتق] (٢) شركًا له في عبد وهو غني
من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وعتق عليه في ماله إن كان موسرًا". معمر (م د) (٥)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال …
السابق
٢٣٤ / ٢٣٨
التالي