المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٦٤٣٥ - نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة قال: "كتب إلي ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه". فهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه. قال الشافعي: ولأن الرجل قد يملك متاع النساء، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك، وقد استحل على فاطمة ﵄ ببدن من حديد فملكته. قال المؤلف: مر هذا من حديث عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ لما تزوج على فاطمة قال له: أعطها شيئًا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطمية".