المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوّم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وعتق عليه في ماله إن كان موسرًا". معمر (م د) (٥)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".