جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 194 of 238
كتاب الاشربة والحد فيها
نهى عن الحنتم -وهي الجرة-، ونهى عن المزفت -وهو المقير- ونهى عن الدباء -وهو القرع-، ونهى عن النقير -وهي أصل النخلة ينقر نقرًا، وينسخ نسجًا- وأمر أن ينتبذ في الأسقية".
جماعة من أهل العلم [أن المعنى في النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية أن النبيذ فيها يكون أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرًا وهو في الأسقية أبعد منه ثم وردت الرخصة في الأوعية كلها إذا لم يشربوا مسكرًا، واللَّه أعلم] (…
أعرابي: إنه لا ظروف. قال: اشربوا ما حل". وفي لفظ يحيى بن آدم (د) (٣) عن شريك، فقال: "اجتنبوا ما أسكر".
١٣٦٣٥ - أبو أحمد الزبيري (خ) (٤) نا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابد لنا [منها] (٥) قال: فلا إذًا". سعيد بن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، أخبرني أبو …
١٣٦٣٦ - معرف بن واصل (م) (١) عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه ﷺ: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا". الثوري (م) (٢) عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بن …
١٣٦٣٧ - أسامة بن زيد الليثي، أنا محمد بن يحيى بن حبان، أن واسع بن حبان حدثه، أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول اللَّه قال: "نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا؛ ولا أحل مسكرًا". [قلت] (٤): إسناده قوي.
إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئًا، وكل مسكر حرام".
. النهي عن اختناث الأسقية
أن يشرب من أفواهها".
١٣٦٤١ - ابن علية عن أيوب (خ) (٣) عن عكرمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ "أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء" قال أيوب: "نبئت أن رجلًا شرب من في السقاء فخرجت حية". قلت: رواه عبد الوارث وابن عيينة عن أيوب. وجوب الحد على من شرب …
١٣٦٤٢ - وهيب (خ) (٤) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث "أن النبي ﷺ أتي بالنعيمان -أو ابن النعيمان- وهو سكران، فشق على رسول اللَّه مشقة شديدة، ثم أمر من كان في البيت أن يضربوه؛ ضربوه بالنعال والجريد، فكنت فيمن …
١٣٦٤٣ - أبو ضمرة (خ) (٥) نا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أتي النبي ﷺ برجل قد شرب، فقال: اضربوه. فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه…
اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول اللَّه ﷺ: لا تلعنه، فواللَّه ما علمتُ أنه يحب اللَّه ورسوله".
سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن السائب: "فرأيته يحدهم" (٣).
١٣٦٤٦ - أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، أخبرني سالم أن عبد اللَّه بن عمر قال: "شراب أخي عبد الرحمن وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث ونحن بمصر في خلافة أبي فسكرا، فلما صحوا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا: ط…
١٣٦٤٧ - الشافعي، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًّا قال: " لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد".
اجلدوا في قليل الخمر وكثيره؛ فإن أولها وآخرها حرام". من حد أربع مرات ثم عاد
إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاضربہوا عنقه". وقال (د) (٥): حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه وقال: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". وكذا حديت سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:…
له: نعيمان، فضربه أربع مرار، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب" هكذا رواه يعلى بن عبيد عنه.
ذلك. من وجد سكرانًا أو فاح منه ريح المسكر
(د): هذا الحديث مما تفرد به أهل المدينة، وسئل ابن المديني عن ابن ركانة فقال: مجهول. يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ما ضرب رسول اللَّه ﷺ في الخمر إلا أخيرًا، ل…
أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، فقلت: تكذب بكتاب اللَّه وتشرب الخمر، أما واللَّه لا ترجع إلى أهلك حتى أجلدك الحد". فيحتمل أن ابن مسعود لم يجلده حتى ثبت عنده شربه ما يسكر ببينة أو اعتراف.
عمر: فمن شهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة، فقال: بم تشهد؟ قال: لم أره يشرب، ولكني رأيته سكران يقيء. فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة. قال: ثم كتب إلى قدامة أن يقدم، فقدم فقام إليه الجارود، فقال: أقم على هذا كتاب الل…
عثمان لعليٍّ: دونك ابن عمك؛ فاجلده". هل يحد زمن السكر أو حتى يصحو مرّ حديث عقبة بن الحارث (خ) (١): "أتي رسول اللَّه بالنعيمان وهو سكران، فأمر من كان في البيت فضربوه بالنعال والجريد، فكنت فيمن يضربه".
١٣٦٥٩ - ورواه عبد الوهاب الثقفي (خ) (٢) عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: "جيء بالنعيمان -أو ابن النعيمان- شاربًا، فقال لمن في البيت: اضربوه".
١٣٦٦٠ - همام، نا قتادة، عن أنس: "أن رجلًا رفع إلى رسول اللَّه ﷺ قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلًا فجلدوه بالجريد والنعال. . . " الحديث. فيحتمل أن يكون رفع إليه وقد صحا.
١٣٦٦١ - شعبة، عن أبي التياح، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد أنه قال: "لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي رسول اللَّه ﷺ بنشوان، فقال: يا رسول اللَّه، ما شربت خمرًا، إنما شربت نبيذ زبيب وتمرٍ في دباءة. فأمر به النبي ﷺ فنهز بالأيدي و…
إنما شربت خليط بسر وتمر. فأمر به فجلد، ثم نهى عنهما أن يخلطا".
المؤلف: لضعف يحيى وجهالة أبي ماجد.
أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكلٌ سنة". ابن أبي عروبة (م) (١) عن الداناج، عن حضين: أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعًا، ثم التفت فقال: أزيدكم. فرفع ذلك إلى عثمان. . . " الحديث وفيه: "وضرب أبو بكر وعمر صدرًا…
كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول ﷺ وفي إمرة أبي بكر وصدرًا من إمرة عمر -يعني فنضربهم بأيدينا ونعالنا وأرديتنا- حتى كان صدرًا من إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا فيه وفسقوا جلد ثمانين".
النبي ﷺ: بكتوه. فيكتوه، ثم أرسله، فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته، ثم عمر حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانين" وكذا رواه هشام بن يوسف عن معمر.
التراب، ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخي الذي كان من ضربهم يومئذ، فضرب أربعين".
علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هدى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال: قال فجلد خالد ثمانين، وجلد عمر ثمانين، قال وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. قال: وجلد عثمان أيضًا ثمان…
لهم: ارفعوا، فرفعوا. فتوفي رسول اللَّه ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرًا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كلاهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين" (٤).
١٣٦٧٤ - سعيد بن عفير، نا يحيى بن فليح أخر محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن الشراب كانوا يضربون على عهده رسول اللَّه ﷺ يعني: بالأيدي والنعال والعصى -وكانوا في خلافة أبي بكل أكثر منهم فيب عهد النبي ﷺ فقال لو …
١٣٦٧٥ - الثوري، عن أبي سنان الشيباني، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل (٤) قال: "أتي عمر بشيخ قد شرب الخمر في رمضان فجلده ثمانين ونفاه إلى الشام، وجعل يقول: (للمَنْخِرَين) (٥) أفي شهر رمضان وولداننا صيام؟ ! ".
١٣٦٧٦ - الثوري، نا عطاء بن أبي مروان، عن أبيه (٤) قال: "أتي على بالنجاشي قد شرب خمرًا في رمضان فأفطر، فضربه ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على اللَّه وإفطارك".
على عاقلة الإمام، شك الشافعي". قلت: إسناده واه؛ لانقطاعه ولإبراهيم ولا يدري من شيخه. قال الشافعي: "بلغنا أن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها، فاستشار عليًّا، فأشار عليه أن يديه، فأمر عمر عليًا فقال: عزمت عليك لتق…
١٣٦٨٠ - أشعث، عن فضيل، عن عبد اللَّه بن معقل "أن عليًّا ضرب رجلًا حرًا، فزاد الجلاد سوطين فأقاده منه علي". للإمام ترك التعزير قال الشافعي: ألا ترى أن رسول اللَّه ﷺ قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل اللَّه فلم يعاقبهم، …
١٣٦٨١ - أيوب بن سويد، عن ابن شوذب، عن عامر بن عبد الواحد، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن ابن عمر: "كان النبي ﷺ إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى ثلاثًا، فيرفع الناس ما أصابوا ثم يأمر به فيخمس، فأتاه رجل بزمام من شعر وقد قسمت ا…
١٣٦٨٢ - جرير (م) (١) عن سليمان التيمي (خ) (٢) عن أبي عثمان، عن عبد اللَّه قال: أصاب رجل من امرأة شيئًا دون الفاحشة، فأتى عمر فعظم عليه، ثم أتى أبا بكر فعظم عليه، ثم أتى النبي عينه فلا أدري أعظم عليه أم لا، قال: فأنزل الل…
١٣٦٨٣ - يعلى، نا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: "خرج عمر ويداه في أذنيه وهو بقول: يا لبَّيْكاه، يا لبَّيْكاه. قال الناس: ما له؟ قال: جاء بريد من بعض امرائه أن نهرًا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنًا، فقال أميرهم: أطلبوا …
الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط".
ابن عدي: قول ابن جريج أخبرت، إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى.
١٣٦٨٦ - محمد بن محمد بن الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ابن محمد، نا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين، عن أبيه قال: "وجدنا في قائم سيف رسول اللَّه ﷺ في الصحيفة: إن الأقلف لا يترك ف…
١٣٦٨٧ - مروان بن معاوية (د) (٣) نا محمد بن حسان، عن عبد الملك بن عمير (٤) عن أم عطية الأنصارية "أن رسول اللَّه أمر خاتنة تختن فقال: إذا ختنت فلا تُنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل". قال (د): محمد بن حسان مجهول، …
١٣٦٨٨ - محمد بن أبي السري، نا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال "عق رسول اللَّه عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام". قلت: هذا من مناكير زهير التميمي.
في الأقلف يحج، قال: لا، حتى يختتن". قلت: هما مجهولتان.
السابق
١٩٤ / ٢٣٨
التالي