١٣٦٧٤ - سعيد بن عفير، نا يحيى بن فليح أخر محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن الشراب كانوا يضربون على عهده رسول اللَّه ﷺ يعني: بالأيدي والنعال والعصى -وكانوا في خلافة أبي بكل أكثر منهم فيب عهد النبي ﷺ فقال لو فرضنا لهم حدًا. فتوخى نحوًا نما كانوا يضربون في عهد رسول اللَّه ﷺ فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر، به أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب اللَّه. قال: في أي كتاب اللَّه تجد أن لا أجلدك؟ قال: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا. . .﴾ (١) الآية. شهدت مع رسول اللَّه ﷺ بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ ! فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرًا للماضين، وحجة على الباقين، فعذر الماضين؛ لأنهم لقوا اللَّه قبل أن يحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين؛ لأنه يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ (٢) فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا؛ فإن اللَّه قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: فماذا ترون؟ قال على. نرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة. فأمر عمر فجلد ثمانين" (٣). قلت: لا أعرف ابن فليح.