جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 182 of 238
كتاب الديات
أن عليًا وابن مسعود كانا يقولان في ديه المجوسي ثمانمائة درهم" رواه ابن وهب عنه.
ضعيف.
أربعة آلاف درهم فلم يرفعها عمر علمًا منه بأنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم، ويؤكد هذا:
فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف".
ودى رسول اللَّه رجلين من المشركين كانا منه في عهد دية الحرين المسلمين". فابن عمارة متروك.
من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم". وهذا الموقوف منقطع. جراحة العبد
عقل العبد في ثمنه".
كتاب الديات · باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب.
ذلك الليث إلا أن تشاء.
١٢٧١٢ - وحدثني مالك، عن هشام، عن أبيه قال: "ليس على العاقلة عقل من قتل العمد إلا أن تشاء ذلك إنما عليهم عقل الخطأ".
١٢٧١٣ - وأنا مالك، عن ابن شهاب: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس". قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد مثله وزاد: "لم أدرك الناس إلا على ذلك".
كان عمدًا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبّوا ذلك طولا منهم".
العبد لا يغرم سيده فوت نفسه شيئًا، وإن كان الجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له". ورويناه، عن عروة وغيره. جناية الغلام الذي لفقير
المؤلف: إن كان المراد بالغلام عبدًا فأهل العلم مجمعون على أن جناية العبد في رقبته، يدل -واللَّه أعلم- على أن الجناية كانت خطأ وأن النبي ﵇ إنما لم يجعل عليه شيئا؛ لأنه التزم أرش جنايته وأعطاه من عنده متبرعًا بذلك، وقد حمل…
بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول اللَّه ﷺ: سجع كسجع الأعراب".
بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاحد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم…
الشافعي: ولم أعلم مخالفًا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب.
المقضي عليه: كيف أعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول اللَّه ﷺ: إن هذا من إخوان الكهان. فماتت المقضي عليها فقضى رسول اللَّه بميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها، وقال: يد من أيديكم جنت".
قتلت إحداهما الأخرى. . . " الحديث بنحوه.
الشافعي: قضى عمر على علي بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها.
لعلي في جناية جناها عمر: عزمت عليك لما قسمت الدية على بني أبيك. قال: فقسمها على قريش". قلت: منقطع.
١٢٧٢٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن فقهاء التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب وغيره كانوا يقولون: "إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها، وقومها يعقلون عنها، ومولاها بتلك المنزلة، ميراثها لبنيها، وعقل ما جنت على قومها…
١٢٧٢٧ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ قال: "على كل بطن عقولة". لفظ أبي عاصم عنه. ونا ابن رافع (م) (١)، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: "كتب النبي ﷺ على كل بطن عقولة، ثم كتب …
١٢٧٢٨ - غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر قال: "أول من دون الدواوين وعرف العرفاء عمر". في عقل الفقير
١٢٧٢٩ - قيس بن الربيع، نا عباد بن منصور، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه قال: "تزوج حمل ابن مالك بن النابغة امرأتين إحداهما من بني معاوية والأخرى من بني لحيان، فضربت التي من بني لحيان فماتت وألقت جنينًا، فجاء حمل إلى أبيها…
لا تعقل العاقلة، ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدًا". كذا رواه أيوب والمحفوظ أنه من قول سعيد وسليمان بن يسار.
لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدًا". وذهب الشافعي إلى أنها تحمل كل ما قل لأن رسول اللَّه لما حملها الأكثر دل على تحملها الأيسر، وقضى رسول اللَّه في الجنين بغرة على العاقلة، وذلك نصف عشر دية".
قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.
في النصف: يكون في سنتين لأنه زيادة على الثلث".
تحمل العاقلة ما جنى المرء على بدنه
ابن شهاب: "ثم سألت ابنًا لسلمة فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه [قال: ] (٣) فقال رسول اللَّه: "كذبوا مات جاهدًا مجاهدًا، فله أجره مرتين". وأخرج (خ) نحوه من حديث يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة.
العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. إنما أراد إذا حفرها في ملكه أو في صحراء أو طريق واسعة محتملة، أما إذا حفرها في غير هذه المواضع فإنه يضمن ما يتلف فيها". وروينا عن علي قال: "من بنى في غير ح…
رجل من القوم: إن عليًا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه". فهذا الحديث قد أرسل آخره وحنش غير محتج به. قال (خ): يتكلمون في حديثه وأصحابنا يقولون: القياس أن يكون للأول ثلثا الدية، ثلثها على عاقلة الثاني، وثلثها على عاقله ا…
وأن تقتل- يعني القاتلة ثم شك فيه عمرو بن دينار والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة". قلت: رواه (د) عن محمد بن مسعود المصيصي عنه.
رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يُطَلّ. ف قال رسول اللَّه ﷺ: سجع كسجع الأعراب. وجعل عليهم الدية".
١٢٧٤٦ - عمرو بن حماد، نا أسباط، عن سماك, عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "كانت امرأتان ضرتان فكان بينهما سخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية. فقال عمها: إنها قد أ…
١٢٧٤٧ - عيسى بن يونس (د) (٣)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "قضى رسول اللَّه ﷺ في الجنين بغرة أو عبد أو أمة أو فرس أو بغل". رواه حماد بن سلمة وخالد ابن عبد اللَّه، عن محمد فما ذكرا فرسًا ولا بغلا، ولا رواه …
١٢٧٤٨ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (٤): "أن عمر استشار. . . " فذكر الحديث قال: "فقضى رسول اللَّه ﷺ بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس". مرسل. ورواه حماد بن زيد، عمرو بن دينار، عن طاوس (٤): "قضى رسول اللَّ…
١٢٧٤٩ - عبيد اللَّه بن موسى (د) (١)، نا يوسف بن صهيب، عن ابن يريدة، عن أبيه: "أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول اللَّه ﷺ فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف". كذا قال ثم قال (د): والصواب مائة شاة. قا…
١٢٧٥٠ - وروي ذلك عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي ﷺ إلا أنه قال فيه: "غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاة". قال: وإسناده ضعيف. الكفارة في قتل الجنين قال اللَّه -تعالى-: ﴿فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٣).
١٢٧٥١ - ابن وهب، أنا مالك، عن ابن شهاب: "في رجل ضرب امرأته -أو ضربت- فطرحت ما في بطنها، فقال ابن شهاب: في ولدها غرة وعليه كفارة". وأخبرنى يونس، عن ابن شهاب: "في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة؟ قال ابن شهاب: نرى في كل واحد منهم …
إن سقط جنينها ميتًا ففيه الغرة، وإن سقط حيًا فمات ففيه الدية كاملة، وكانوا يقولون من قتل حاملا فلا عقل لما في بطنها، يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها".
إذا وقع السقط حيًا كملت ديته استهل أو لم يستهل". هذا منقطع، وورد في ذلك الكفارة.
. قلت: قيس لين.
في جنين الحرة بغرة ولم يذكر عنه أنه سأل عن الجنين أذكر هو أو أنثى فكذلك الحكم في الأمة.
كتاب القسامة · باب اصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بايمان المدعي
أن رسول اللَّه أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية فقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". وأخرجه من حديث صالح (م) (١) ويونس، عن ابن شهاب واختصره يونس. الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسليمان…
فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم". هذا منقطع واحتج أصحابنا بحديث:
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة". قلت: مسلم لين.
١٢٧٦٢ - أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر (٣): "أن قتيلًا وجد في خربة من خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر فأحلفهم خمسين يمينًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرمهم الدية ثم قال: يا معشر همدان، حقنتم دماءكم بأيمانكم فما نبطل دم هذا …
١٢٧٦٤ - مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك: "أن رجلا من بني سعد بن الليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنَزى منها فمات، فقال عمر للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالثة خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا وتح…
السابق
١٨٢ / ٢٣٨
التالي