جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 181 of 238
كتاب الديات
البصر
الشافعي: وفي كل جفن ربع الدية؛ لأنها أربعة في الإنسان، وهي من تمام خلقه، ومما يألم بقطعه قياسًا على أن النبي ﷺ جعل في بعض ما في الإنسان منه واحد الدية، وفي بعض ما في الإنسان منه اثنان الدية".
وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية".
إذا جدع بالدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل، أو عدلها من الذهب أو الورق" (١).
وفي الأنف الدية".
وفي الشفتين الدية".
دل على أنه يقضى فيه بالدية.
وفي اللسان الدية".
وفي اللسان الدية إذا استوعى، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه".
في لسان الأخرس حكومة". دية الأسنان مرَّ في حديث عمرو بن حزم الموصول: "وفي السن خمس من الإبل".
إذا كسرت السن أجّله سنةً".
ما ذكرناه. الأسنان كلها متساوية
لي مالك: الأمر عندنا على ذلك.
أنه كتاب كان مع سيف عمر بن الخطاب أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا طرحت بعد ذلك (ففيها) (٢) عقلها مرة أخرى". هذا منقطع.
في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها". هذا أراد به -واللَّه أعلم- أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها".
إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم تزد على ذلك".
كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" (٢).
في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر" (٣). الأصابع كلها سواء
١٢٦٤٢ - شعبة (خ) (٤) عن قتادة، عن عكرمه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه: "هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام".
١٢٦٤٣ - ابن علية، نا غالب التمار (١)، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ أنه قال: "في الأصابع عشر وعشر". رواه ابن المديني عنه فقال: كان هذا عندنا متصلا حتى ثنا محمد بن بشر العبدي فذكر حديث العبدي، عن سعيد، ثنا غالب…
١٢٦٤٤ - عبد الوهاب، عن ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، (عن أبيه) (١)، عن جده، عن النبي ﷺ: " في المواضح خمس خمس، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل" (٢).
سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر عشر".
الشافعي: لا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية، وإنما قضى رسول اللَّه في العين بخمسين وهي نصف الدية، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينًا.
في أعور فقأ عين صحيح قال: "العين بالعين".
أن عليًا قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة".
١٢٦٥٨ - ابن لهيعة، عن جعفر، عن عروة مثله.
١٢٦٥٩ - يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد: "في عين الأعور إذا فقئت عمدًا القود لا يزاد أن يقاد بها عينًا مثلها، فإن قبل فيها العقل ففيها الدية تامة لأنها بقية بصره".
١٢٦٦٠ - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان: "واستفتي في أعور تصاب عينه الأخرى قال: له الدية".
١٢٦٦١ - ويونس، عن ابن شهاب قال: "قضى اللَّه أن العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره".
١٢٦٦٢ - هشام الدستوائي، نا قتادة، عن أبي عبد ربه، عن أبي عياض: "أن عثمان في أعور رفع إليه فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة". قال المؤلف: ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين، وظاهر السنة تدل على أن في إحداه…
فيها بوجوب جميع الدية. كسر الصلب
في الصلب مائة من الإبل". دية المرأة
الشافعي: ذهب عثمان إلى التغليظ بقتلها في الحرم. جراح المرأة ١٢٦٧٠ - هشيم، عن الشيباني وزكريا وابن أبي ليلى، عن الشعبي (١) أن عليًا قال: "جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر". الشافعي، عن محمد بن الحسن، أنا …
المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها". هذا منقطع يؤكده رواية الشعبي.
هذا برأيه؛ لأنه يحمله الرأي أن يقول: هي السنة. إذا كان
بإسناد ضعيف مثل قول زيد وهو قول الفقهاء من أهل المدينة.
مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا ورثته ما دامت في العدة". وفي هذا انقطاع. في حلمتي الثديين ١٢٦٧٦ - يونس، عن الزهري , عن ابن المسيب قال: "فى ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية". ١٢٦٧٧ - و…
فيهما خمسون خمسون في كل بيضة". ١٢٦٨٣ - وروينا عن مسروق وعروة والحسن والنخعي والزهري: "هما سواء".
إذا أوعي الأنف جدعًا أو قطعت أرنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته، ويجعلون في الأنثيين الدية، وفي أيتهما أصيب نصف الدية". اجتماع الجراحات
رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي". العين القائمة واليد الشلاء
في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها".
المؤلف: لعله قضى في الحاجبين إذا أصيبا بإيضاح بأرش موضحتين أو بحكومة بلغت هذا المقدار". والخبر منقطع.
لا يحتج به، ويروى عن علي ولا يصح.
١٢٦٩٠ - الزنجي، عن ابن جريج: "سألت عطاء عن الحاجب يشان قال: ما سمعت فيه بشيء". قال الشافعي: فيه حكومة بقدر الشين والألم.
١٢٦٩١ - الزنجي، عن ابن جريج: "قلت لعطاء: حلق الرأس له نذر؟ فقال: لم أعلم". قال الربيع المرادي. النذر والقدر واحد. قال الشافعي: فيه حكومة. الترقوة والضلع
١٢٦٩٢ - مالك وغيره، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر: "أن عمر قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل". قال الشافعي: في الأضراس خمس خمس للحديث "في السن خمس" وكانت الضرس سنًا، وأنا أقول بقول ع…
١٢٦٩٣ - الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم (١) أن عمر قال: "في الذراع إذا كسر مائتا درهم". وروي عن رجل، عن عمر: "إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينارًا أو حقتان - يعني إذا برئت على غير عَثَم" (٢).
المؤلف: اختلاف هذه الأخبار يدل على أنه قضى بحكومات.
كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويًا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك فإن جبر شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه يقيم ذلك أهل البصر وا…
كتبه لعمرو بن حزم وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل".
السابق
١٨١ / ٢٣٨
التالي