جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 179 of 238
كتاب تحريم القتل · باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلًا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد". الرجل يمسك آخر فيقتله رجل
في رجل أمسك رجلًا قال: يقتل القاتل، ويحبس الماسك".
تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢). ١٢٤٥٧ - بكر بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: "أخذت هذا التفسير عن نفر منهم: مجاهد، والحسن والضحاك ﴿فَمَنْ عُفِ…
مما كان علي بني إسرائيل.
قال: "إن اللَّه حرم مكّة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك دمًا ولا يعضد بها شجرًا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول اللَّه فإن اللَّه أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم …
من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل من ذلك شيئًا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار" (٤)،
إن اللَّه حبس عن مكة القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه، حرام فلا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، وم…
كتاب تحريم القتل · باب من قال موجب العمد القود وانما تجب الدية بالعفو عنه عليها
(م) عبيد اللَّه: "إما أن يقاد أهل القتيل". حرب بن شداد (خـ)، نا يحيى، نا أبو سلمة، نا أبو هريرة: "أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. . . " الحديث، وفيه: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إ…
رسول اللَّه لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: اذهب به". ويأتي في باب العفو.
مجاهد: من اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وقال عطاء: فإن قتل بعدما قبل الدية.
اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ (٤).
قال: للذي جرح".
رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو".
إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول اللَّه، هذا قتل أخي. فقال رسول اللَّه ﷺ: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على…
عند الرابعة: أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال: فتركته. قال: فأنا رأيته يجر نسعته" (٢).
معاوية: لا جرم واللَّه لا تخيب. وأمر له بمال" (٣).
عبادة: واللَّه سمعته من رسول اللَّه ﷺ".
كتاب تحريم القتل · باب لا عقوبة على من عفي عنه في دم او جرح
صفوان.
علي: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت". ما جاء في عفو الولي في قتل الغيلة
١٢٤٧٦ - الشافعي، أنا محمد، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: "من عفا عن ذي سهم فعفوه عفو، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره". قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا في الرجل ي…
١٢٤٧٧ - الحسين بن الفرج، نا الواقدي في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال: "ومجذر بن ذياد قتله الحارث بن سويد غيلة، وكان من قصة المجذر أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية، فلما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة أسلم الحارث ومجذر فشه…
استعمله على الإعراب".
رسول اللَّه ﷺ: "العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم وما فضل فللعصبة، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها". قال (د): وجدت في كتا…
بعضهم: فعل الحسن ذلك؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا.
الصادق المصدوق يقول: إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا -وأشار إلى صدغيه- فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود" فاحتجوا على كفره بهذا. عفو بعض الأولياء عن القصاص
١٢٤٨٤ - بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني حصن، حدثني أبو سلمة، حدثتني عائشة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة -قال أبو عبيد في حديث: لأهل القتيل: أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت …
١٢٤٨٥ - يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: "وجد رجل عند [امرأته] (٣) رجلًا فقتلها فرفع إلى عمر، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليها بنصيبه، فأمر عمر لسائرهم بالدية". جرير بن حازم، عن الأعمش، عن زيد: "أن رجلًا قتل …
له رسول اللَّه: العفو. قال: لا. قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أتقتل؟ قال: نعم. . . " (١) الحديث.
من قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية" (١).
إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد". هذا منقطع. وفيه جابر.
يحيى: "عمد المجنون والصبي خطأ". إسناده ضعيف. قتل بعض الأولياء القاتل
عمر: ما أدري ما هذا، انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد اللَّه البينة على الهرمزان هو قتلني، فإن أقام البينة فدمه بدمي، وإن لم يقم
النعمان بن بشير يذكر ذلك. وقيل: عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة مرفوعًا (٣). رواه الوليد بن صالح عنه.
الشافعي: لم أعلم خلافًا أن القصاص في هذه الآية كما حكى اللَّه أنه حكم به بين أهل التوراة.
١٢٥٠١ - ابن وهب، حدثني عبد اللَّه بن عمر، عن أبي النضر (٢): "أن رجلًا قام إلى عمرو وهو على المنبر فقال: ظلمني عاملك وضربني. فقال عمر: واللَّه لأقيدنك منه إذًا. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، وتقيد من عاملك؟ قال: ن…
١٢٥٠٢ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، وتقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، هذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان …
١٢٥٠٣ - حماد بن سلمة (م) (١)، نا ثابت، عن أنس: "أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول اللَّه أتقتص من فلانة، واللَّه لا يقتص منها أبدًا…
١٢٥٠٤ - أبو معاوية، نا حجاج، عن عطاء (٢) أن عمر قال: "لا أقيد من العظام". هشيم، ثنا حجاج، ثنا عطاء: "أن رجلًا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أقدني، قال: ليس لك القود إنما لك العقل. قال الرجل: فأسمعني …
ليس في المأمومة قود".
لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلة (٣) " (٤). قلت: سقط معاوية بن صالح بين رشدين ومعاذ. قال: ورواه ابن لهيعة عن معاذ.
له: خذ الدية بارك اللَّه لك فيها، ولم يقض له بالقصاص". قلت: دهثم واهٍ.
لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات". هذا منقطع. قلت: وإِسماعيل تالف.
أن خالدًا أقاد من لطمة".
المؤلف: فقهاء الأمصار على أنه لا قود فيها لقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٢) والقصاص: هو المساواة والمماثلة، فاعتبار المساواة فيما بين اللطمتين متعذر، ومر في باب الإمام إذا ضرب وقتل ما يوهم وجوب القصاص في الضرب…
أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ.
مثله.
١٢٥١٤ - ومعمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب (١) قال رسول اللَّه: "أبعدك اللَّه أنت عجلت".
١٢٥١٥ - ابن عيينة، نا عمرو، عن محمد بن طلحة (ابن) (٢) زيد بن ركانة قال: "طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي ﷺ فقال: أقدني. قال: انتظر. ثم أتاه فقال: أقدني. قال: انتظر. ثم أتاه الثالثة أو ما شاء اللَّه فقال: أقدني فأقاده…
١٢٥١٦ - يعقوب بن كاسب، نا عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموي، عن ابن جريج وعثمان ابن الأسود ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول اللَّه ﷺ أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح". قلت:…
السابق
١٧٩ / ٢٣٨
التالي