المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن جابر الجعفي عن عامر عن علي أنه قضى بذلك

تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (٢). ١٢٤٥٧ - بكر بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: "أخذت هذا التفسير عن نفر منهم: مجاهد، والحسن والضحاك ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (٢) قال: كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لنا إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا فذلك قوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٢) يقول: الدية تخفيف من اللَّه إذا جعل الدية، ولا يقتل، ثم قال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ (٢) يقول: من قتل بعد أخذه الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢) وقال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٣) يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.