المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عمرو:
الإسناد 3:سفيان: اختلف فيه ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ابن شبرمة عن أقيد
الإسناد 4:ابن أبي ليلى: لا أعرف، لعلها تكون شديدة فتلطم دونها، وتكون دونها فتلطم أشد منها
المؤلف: فقهاء الأمصار على أنه لا قود فيها لقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٢) والقصاص: هو المساواة والمماثلة، فاعتبار المساواة فيما بين اللطمتين متعذر، ومر في باب الإمام إذا ضرب وقتل ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالعصا والسوط، وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بما يمكن اعتبار المماثلة فيها، فقد روي في ذلك شيء، أو يكون محمولًا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله. التأني بالقصاص من الجرح والقطع