جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 156 of 269
كتاب الطلاق · باب المراة تملك امرها فردته، هل تستحلف؟
إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ». ١١٩٠٨ - عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، قَضَ…
مَهْرٌ أَحْمَقُ، عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
طُلِّقَتْ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٢٠⦘
لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ» أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٢١⦘
٣ نسخ
عُمَرُ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ»
خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ» أَخْبَرَنَا ⦗٥٢٢⦘
ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنَا طَالِقٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٩٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
كتاب الطلاق · باب يملكها فتقول قد قبلت
لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
٣ نسخ
قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
كتاب الطلاق · باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا "
إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
٣ نسخ
مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٢٦⦘
٣ نسخ
لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ»
عُمَرُ: «وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وَقَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ بِيَدِهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَتْ»
هِيَ طَالِقٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا»
إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ
فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُه…
مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٨⦘
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
سَوَاءٌ
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٩⦘
٣ نسخ
إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
٣ نسخ
الثَّوْرِيُّ: «وَهَذَا الْقَوْلُ أَعَدْلُ الْأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١١⦘
السابق
١٥٦ / ٢٦٩
التالي