جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 155 of 269
كتاب الطلاق · باب يضارها حتى تختلع منه
قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠١⦘
إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيَضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَم…
نسختان
كتاب الطلاق · باب المفتدية بزيادة على صداقها
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٢⦘
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
. سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٣⦘
٤ نسخ
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٨٤٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا»
كُلَّ مَا أَعْطَاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٥⦘
٣ نسخ
عُمَرُ: «اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطَهَا»
٤ نسخ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا، وَكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ» أَخْبَرَنَا
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٦⦘
مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا»
كتاب الطلاق · باب عدة المختلعة
عِدَّتَهَا حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٧⦘
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «قَالَهُ الْحَسَنُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»
كتاب الطلاق · باب نفقة المختلعة الحامل
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٠٨⦘
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِبْرَاهِيمُ: «يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ: «لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا النَّفَقَةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا» ١١٨٦٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا»
٣ نسخ
لَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِّ: «وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي إِيلَاءٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»
فَأَدْرِكْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٠⦘
٣ نسخ
يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَوْلِ، وَلَا يَدَعُ جِمَاعَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا الْهِجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ»
يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»
كتاب الطلاق · باب الحكمين
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٢⦘
٣ نسخ
الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٣⦘
مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لَأُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَأَتَيَا فَوَجَدَاهَما قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا فَرَجَعَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارَءُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ سَمِعَ م…
٣ نسخ
﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ [النساء: ٣٥] الْحَكَمَيْنِ، ﴿يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ "
كتاب الطلاق · باب ما يقال في المختلعة والتي تسال الطلاق
الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٥⦘
قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ - أَوْ قَالَ: - حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»
كتاب الطلاق · باب المراة تملك امرها فردته، هل تستحلف؟
أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا»، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ فَأَبَتْ فُرَاقَهُ فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْئًا أَخْبَرَنَا
نسختان
عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يُرْوَى رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَاحِدَةً عَنْ عَلِيٍّ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٧⦘
٣ نسخ
لَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ»
الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا
٣ نسخ
هُوَ بِيَدِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَتَادَةُ: «فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
السابق
١٥٥ / ٢٦٩
التالي