جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 154 of 269
كتاب الطلاق · باب الفداء
اذْهَبَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ»، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رِفَاعَةَ الْعَابِدِيَّ، فَضَرَبَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ صَدَاقَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ، فَقَبِلَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اذْهَبِي، فَه…
٤ نسخ
الرَّزَّاقِ،
لِلنَّبِيِّ ﷺ: بِي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ " أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٨٤⦘
إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ» أَخْبَرَنَا
عَمْرَةُ: فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ نسخ
مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لِأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ، فَقَرَأْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَ…
نسختان
١١٧٦٤ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَت…
نسختان
١١٧٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوَسًا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ، فَقَالَ:…
٥ نسخ
فِي الثَّانِيَةِ: " ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ»
كتاب الطلاق · باب الطلاق بعد الفداء
إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٧٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: «لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ». قَالَ قَتَادَةُ: «قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ»
١١٧٧٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ»
٣ نسخ
١١٧٧٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « إِنْ طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، ⦗٤٨٩⦘
تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ» عَبْدُ الرَّ…
٣ نسخ
يَحْيَى يَذْكُرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب المختلعة والمولى عليها يتزوجها في العدة
إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى»
نسختان
يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُو…
نسختان
كتاب الطلاق · باب يراجعها في عدتها
إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ»
كتاب الطلاق · باب الفداء بالشرط
الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّجُلُ إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
هُوَ خُلْعٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ»
كتاب الطلاق · باب الخلع دون السلطان
بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٩٥⦘
٣ نسخ
اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ نَدِمْتُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ»
كتاب الطلاق · باب ما يحل من الفداء
النُّشُوزُ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٩٦⦘
إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ: لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ، وَلَا اغْتَسَلُ مِنْ جَنَابَةٍ "
إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ»
إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا»
كتاب الطلاق · باب المراة تنزل صداقها ثم تتزوج
ابْنُ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّهَا عَائِشَةُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٩٩⦘
نسختان
بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ حِينَ اسْتَوْهَبَهَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ، وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنٍ تَرْجِعَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا تَرَكْتُهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ»
شُرَيْحٌ: «لِلْبَيِّنَةِ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ؟» قَالُوا: «لَا»، فَلَمْ يُجِزْهُ
السابق
١٥٤ / ٢٦٩
التالي