جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 157 of 269
كتاب الطلاق · باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخَرَةِ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ فِي الطَّلَاقِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٢⦘
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» أَخْبَرَنَا
هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
هِيَ وَاحِدَةٌ»
٣ نسخ
هِيَ ثَلَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣⦘
٣ نسخ
إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَدْ بَلَغَنِي نَحْوُ هَذَا، عَنْ زَيْدٍ وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْ…
٣ نسخ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
٣ نسخ
قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ "
قَدْ شِئْتُ فَهِيَ طَالِقٌ "
لَمْ أَشَأْ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الزَّوْجُ: لَا أَفْعَلُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عِكْرِمَةُ: إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "
٣ نسخ
لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ»
لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَمَّادُ: «لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَأَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ بِالْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ» فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّ عَائِشَةَ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدَنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ. قَا…
٣ نسخ
اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] حَتَّى ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ وَإِنَّمَا هِيَ مُرَاجَعَةُ الرَّج…
٣ نسخ
يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا -، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ» أَخْبَرَنَا
بَلَى جُدِّي نَخْلَكَ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تُصْدَقِينَ، أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، يَقُولَانِ: «تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا»
أَنَّهَا كَانَتْ «تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» أَخْبَرَنَا ⦗٢٦⦘
فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ»
حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٧⦘
لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»
لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا»
كتاب الطلاق · باب اين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟
تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، وَالْمُلَاعَنَةُ»
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا»
مِثْلَهُ
لَا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ» أَخْبَرَنَا
اللَّهُ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، تَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٥٧ / ٢٦٩
التالي