مصنف عبد الرزاق الصنعاني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ ، فَاسْتَقَلَّتْهَا ، فَقَالا لَهَا : وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا نَفَقَةَ لَكِ ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أَعْمَى ، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلا يَرَاهَا ، فَلَمَّا مَضَتْ عَدَّتُهَا أَنْكحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدَنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَعَلَى مَا تَحْبِسُونَهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا ثُمَّ حَدَّثَنَا - [٢٢] -. بِهَذَا الْآخَرِ بَعْدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدَنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ. قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَعَلَى مَا تَحْبِسُونَهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا ثُمَّ حَدَّثَنَا ⦗٢٢⦘. بِهَذَا الْآخَرِ بَعْدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.