المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة في رجل نكح امرأة وشرط عليها أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها عن كل شرط قبل النكاح فليس بشيء
إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ بِيَدِهَا "