جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 141 of 269
كتاب الطلاق · باب تعتد اذا طلقها عند كل حيضة
الزُّهْرِيُّ فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالُوا: «تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مِثْلَهُ.
الزُّهْرِيُّ: " قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً " عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٠٦⦘
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ»
كتاب الطلاق · باب الرجل يطلق المراة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من اي يوم تعتد
الرَّزَّاقِ،
حَتَّى طَلَّقَهَا كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلَافًا، كَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي «أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرٌو، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ: «مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا»، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَطَاوُسٌ
الرَّزَّاقِ،
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ»
كتاب الطلاق · باب طلاق الحايض والنفساء
إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا» يَقُولُ: حِينَ تَطْهُرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ»
الرَّزَّاقِ،
إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
وَاحِدَةً» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣١٠⦘
٣ نسخ
لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الرجل يطلق امراته ثلاثا وهي حايض او نفساء، اهي تحتسب بتلك الحيضة؟
الرَّزَّاقِ،
عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ»
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
عَلِيٌّ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا: قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً، فَقُمْنَ، فَبَنَى بِهَا مَكَانَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
هِيَ امْرَأَةُ الْآخِرِ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣١٥⦘
قَالَ: «لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ»
كتاب الطلاق · باب الاقراء والعدة
تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
عُثْمَانُ: نُعِيذُكُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنُعَوِّذُكَ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: «فَ…
٤ نسخ
عُمَرُ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ»
كَلَّا، وَاخَتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ " عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، ⦗٣١٨⦘
الرَّزَّاقِ،
مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣١٩⦘
فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَ…
نسختان
وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٢٠⦘
عَائِشَةَ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
السابق
١٤١ / ٢٦٩
التالي