جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 140 of 269
كتاب النكاح · باب وجوب الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا النِّصْفُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَعْمَرٌ، عَنْ شُرَيْحٍ: «تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ، وَلَهَا نِصْفُهُ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩١⦘
٣ نسخ
فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا: «فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
هِيَ ضَامِنَةٌ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهُا»
كتاب النكاح · باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ»، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مِثْلَهُ
الرَّزَّاقِ،
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
الرَّزَّاقِ،
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٤⦘
لَهَا صَدَاقُهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ صَعْصَعَةَ،» وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْ…
فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا»
كتاب النكاح · باب متى يحل الصداق؟ والذي تجحد امراته صداقها
يُطَلِّقَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
شُرَيْحٌ: «أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَرُبَاعَ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ»
هِيَ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٧⦘
الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: «إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَ…
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب الرجل والمراة يختلفان في الصداق
حَمَّادٌ: «لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ»، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لَا يُرَدُّ»
نسختان
كتاب الطلاق · باب المباراة
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَمْ تَبْلُغْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
الْمَهْرُ قَائِمٌ»
كتاب الطلاق · باب وجه الطلاق، وهو طلاق العدة والسنة
الرَّزَّاقِ،
وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا…
نسختان
إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكَتْهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الْأُخْرَى، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِ…
نسختان
يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً»
الرَّزَّاقِ،
كَانَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، لَعَلَّهُ أَنْ يُرَغِّبَ فِيهَا " عَبْد ُ ال…
نسختان
قَالَ: «طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»
٣ نسخ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُهُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "
كتاب الطلاق · باب طلاق الحامل
الرَّزَّاقِ،
يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَقَالَهُ حَمَّادٌ،
الرَّزَّاقِ،
ابْنُ جُرَيْجٍ: قَصَصَتْهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فَأَقَرَّ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٠٥⦘
٣ نسخ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
٣ نسخ
السابق
١٤٠ / ٢٦٩
التالي