مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
حُبْلَى فَقَالُوا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حُبْلَى فَقَالُوا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
10937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَأَبَا مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى ، فَقَالُوا : I " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .