جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 142 of 269
كتاب الطلاق · باب الاقراء والعدة
زَيْدٌ: «لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب عدة التي يبت طلاقها، واين تعتد؟ وهل يكتمها الطلاق ام لا؟
إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَهَا: «قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ»
الرَّزَّاقِ،
بِئْسَ مَا صَنَعَ»
٥ نسخ
الرَّزَّاقِ،
غَيْرُهُ: الْفَاحِشَةُ: الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ
قَتَادَةُ: «الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ» فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا»
كتاب الطلاق · باب استاذن عليها ولم يبتها
الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ»
الرَّزَّاقِ،
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٢٥⦘
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا»
كتاب الطلاق · باب ما يحل له منها قبل ان يراجعها
تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعْرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا»
كتاب الطلاق · باب الرجل يكتم امراته رجعتها
الرَّزَّاقِ،
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَ…
٣ نسخ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الرجل يطلق المراة وهي بارض اخرى من اي يوم تعتد؟
مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٢٨⦘
مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَيُّوبُ عَنْ جَمِيعِهِمْ»
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
طَاوُسٌ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٢٩⦘
٣ نسخ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا»
الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ»
كتاب الطلاق · باب طلاق البكر
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا»
الرَّزَّاقِ،
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
بِهِ حَيَاتَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٣٣⦘ ١١٠٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ " عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
٣ نسخ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
٣ نسخ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ: فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٤٢ / ٢٦٩
التالي