جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · ٢,٠٠٩ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 32 of 41
كتاب العارية والوديعة · باب السبق
١١٩٨- ولمسلم مسابقة٣ سلمة والأنصاري٤ ".
١١٩٩- ولأحمد وأبي داود: "مسابقة عائشة النبي ﷺ قالت: سابقني فسبقته، فلبثت حتى أرهقني اللحم، سابقني فسبقني" رواه أحمد وأبو داود٥. تم بحمد الله الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع. وأوله: كتاب الغصْب.
كتاب الغصب
لا يأخذنَّ أحدكم متاع أخيه جادّاً ولا لاعباً. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه". رواه مسلم ١.
١٢٠١- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بسند صحيح ٢ (قال) : "حدثنا أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام ٣ رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال النبي ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلماً" ١.
١٢٠٢- ولأبي داود عن سمرة: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يُقَدَّ السّيْر ٢ بين إصبعين" ٣. قال الترمذي: حسن غريب ٤.
١٢٠٣- ولهما عن أبي بكرة مرفوعاً: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، إلى يوم تلقون ربكم" ٥.
١٢٠٤- وللبخاري عن ابن عباس: "فأعادها ثلاث مرات، ثم رفع رأسه وقال: "اللهم هل بلغت" ٦.
١٢٠٥- ولهما عن ابن مسعود: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، ١ لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ مِصْداقه من كتاب الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ …
١٢٠٦- ولمسلم عن أبي أُمامة الحارثي أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً (يا رسول الله؟) قال: وإنْ ٣ قضيباً من أرَاك ٤".
١٢٠٧- ولأحمد عن عمرو ٥ بن يثربي ٦ الضمري مرفوعاً: "لا يحل لامرئ (من) مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قلت: يا رسول
النبي ﷺ: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة: يا رسول الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم ويأخذون منا" ?١. ١٢١٥- وله ولأبي داود عن رجل من الأنصار قال: ٢ "وقالت: فأرسلت إلى جارٍ لي قد …
البخاري: قال ابن سيرين: يقاصُّه، وقرأ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ ٢، ثم ذكر حديث هند، ٣ وحديث عقبة بن عامر، مرفوعاً: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن ٤ لم يفعلوا …
١٢٢٥- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله ﷺ: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" ٦.
١٢٢٦- وله عنه، مرفوعاً: "لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ٧ ابن مريم حَكَماً مُقْسِطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" ٨.
إبراهيم: كانوا يكرهون أن يُستذلُّوا، فإذا قَدَرُوا عفَوْا ٢. ١٢٣١- وله عن ابن عباس، مرفوعاً: "اتق ٣ دعوة المظلوم; فإنها ٤ ليس بينها وبين الله حِجَاب" ٥.
١٢٣٥- وله عن عائشة عن النبي ﷺ: "إن أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ ٦ الخَصِمُ ٧") ٨.
١٢٣٦- وله عن عبد الله بن عَمرو (عن النبي ﷺ قال) : أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ... الخ" ٩.
١٢٣٧- وله عنه، مرفوعاً: "من قُتل دون ماله فهو شهيد" ١٠.
في الفتنة: " كسِّروا فيها قِسِيّكُم ٣ وقطعوا ٤ أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيتُه فليكن كخير ابني آدم". رواه أحمد وأبو داود ٥. ١٢٤٤- ورُوي عن سعد معناه، مرفوعاً ٦. ١٢٤٥- ولأحمد عن سهل بن حُنَيْف، م…
متوافرون، فاجتمعوا على أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه" ٤.
عشرة آلاف، فما حضر فيها مائة" ٥.
١٢٥٥- وثنا إسماعيل ثنا منصور قال الشعبي: "لم يشهد الجمل من أصحاب النبي ﷺ غير عليّ وعَمّار وطلحة والزبير. فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب" ٦.
١٢٥٦- ولمسلم عن أبي سعيد (قال:) قال رسول الله ﷺ: "يكون (في) أمتي فرقتان، ١ فيخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق " ٢.
١٢٥٧- ولهما عن ابن عباس، مرفوعاً: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه، فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات، فمِيتَتُهُ جاهلية" ٣.
١٢٥٨- وفي لفظ: "ليس أحد خرج من السلطان شبراً فمات، إلا مات مِيتة جاهلية" ٤.
١٢٥٩- ولهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " كانت بنو إسرائيل تسوسهم ٥ (الأنبياء) ، كلما هلك نبي خلفه نبي. ٦ وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. ٧ قالوا: فما تأمرنا؟
كتاب الشفعة
١٢٦٣- عن جابر (قال:) قال رسول الله ﷺ: "الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، ١ أو رَبْعٍ، ٢ أو حائط. ٣ لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ" ٤. رواه مسلم.
١٢٦٤- وفي لفظ: "فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن ٥ شريكَهُ" ٦.
١٢٦٥- وللبخاري عنه: "قضى رسول الله ﷺ في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة" ١.
١٢٦٦- ولمسلم: "مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" ٤.
١٢٦٧- وعنه، مرفوعاً: "الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به) ، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً ٥" ٦. قال الترمذي: حسن ٧ غريب، وأنكره أحمد وشعبة ٨.
يقول: "الجار أحق بسَقبَه ٥ ما أعطيتكهما (بأربعة آلاف، وأنا أُعطَى بها خمسمائة دينار) . فأعطاه إياه" ٦. رواه البخاري. ١٢٧٠- وعن عَمْرو بن الشريد عن أبيه (قال) : "قلتُ: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد شِرْك ولا قَسْمٌ إلا …
الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر". رواهما ابن أبي شيبة ٣.
كتاب احياء الموات
عروة: "قضى به عمر في خلافته". رواه البخاري ١.
١٢٧٥- وعن جابر عن النبي ﷺ (قال) من أحيا أرضاً مَيْتَةً، فهي له". صححه الترمذي ٢.
١٢٧٦- ولأحمد وأبي داود: "من أحاط ٣ حائطاً على أرض، فهي له" ٤.
البخاري: "ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب ٣ بالكوفة (مَوَاتٌ") ٤. - وحكى ابن عبد البَر الإجماعَ: أنه لا يجوز إحياء ما عُرِف بمِلْكِ مالكٍ غير منقطع ٥. ١٢٨١- ولابن ماجة، بإسناد جيد، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ثلاث لا يُمنعن: ال…
١٢٨٢- ولأحمد عن أبي خِرَاش ٧ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (قال:) قال النبي ﷺ: " المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء، والكلإ، ٨ والنار".
١٢٨٣- ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وزاد: "وثمنه حرام" ١.
١٢٨٤- ولأحمد عن عائشة: "نهى النبي ﷺ أن يمنع نقع البئر" ٢.
١٢٨٥- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله الله ﷿ فضله يوم القيامة" ٣.
١٢٨٦- وعن الصَّعْب بن جَثّامَةَ أن النبي ﷺ قال: "لا حِمَى إلا لله ولرسوله" ٤. قال: ٥ وبلغنا: "أن النبي ﷺ حمى النّقِيع، ٦ وأن عمر حمى الشرف ٧ والربذة ٨") . رواه البخاري ١.
١٢٨٧- وله في حديث عُمَر: "والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحْمَلُ ٢ عليه في سبيل الله، ما حَمَيْتُ على الناس من بلادهم شبراً" ٣.
١٢٨٨- وعن بلال العَبْسي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاثة (ثلة) : البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم ". رواه البيهقي، ٤ وهو مرسل، وسنده جيد.
١٢٨٩- وعن ابن عباس (قال) : "أقطع رسول الله ﷺ بلالَ بنَ الحارث المُزَني مَعَادِنَ القَبَلِيّةِ ٥ جلسيَّها وغوريَّها، ٦ وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ، ٧ ولمْ يعطه حق مسلم". رواه أحمد وأبو داود ١.
١٢٩٠- وله وللترمذي، وقال: حسن غريب عن أبيض بن حَمّالٍ: "أنه استَقْطَعَ النبيَّ المِلْحَ الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما (أنْ) ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العدَّ. ٢ قال: فانتزعه منه، قال: وس…
١٢٩١- وللبخاري عن أنس قال: "أراد النبي ﷺ أن يُقْطَع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تُقْطِع ٥ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي يقطع ٦ لنا. قال: سترون بعدي أثَرَةً، فاصبروا حتى تلقوني" ٧.
يا غلام. صدقت المسكينة. المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفَتّان ٣" ٤.
عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه" ٢.
من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضاً - فعطّلَها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها" ٣.
السابق
٣٢ / ٤١
التالي