مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٢٦٦- ولمسلم: "مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" ٤.
١٢٦٦- ولمسلم: "مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" ٤.