جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · ٥,٠٨٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 72 of 102
ومن كتاب قسم الصدقات
الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُتَابِعٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ فِي الْوَصْلِ، وَلَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا، فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ فَقَالَا:…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ ل…
فِيهِ: "لَا تَنْكِحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ …
فَذَكَرَهُ .
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ. يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، فَأَصْلَحَهَا لَهُ، فَقُلْتُ لِيَحْيَى: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ ع…
لِيَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ثِقَةٌ، قَدِ احْتَجَّ [بِهِ] مُسْلِمُ بْن…
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ أَوِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" . لَفْظُ ابْنِ يُوسُفَ.
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثًا - فَإِنْ وَطِئَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" .
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" . وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيَّةُ" . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : "الْبَغِيُّ" . قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو …
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" . [٣٩٨٨ م] قال: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الصَّغَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، ثنا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَ…
عنه - رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ .
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ . وَرُوِّينَاهُ مَوْصُولًا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ …
رَافِعٍ ، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ: لا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ إِذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ…
صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ.
عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِي…
عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَذَكَرَهُ .
قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .
الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ مَرْفوعًا كَمَا:
إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ" .
تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَإِنَّ الْبَغِيَّ تُنْكِحُ نَفْسَهَا .
أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ الدُّولَابِيُّ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّ…
الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ . وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ عَنْ مَذْهَبِ الصَّحَابَةِ فِيهِ.
لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوِّجْ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ .
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ .
الْعَبَّاسُ: لَا تَلِي الْمَرْأَةُ عَقْدَ النِّكَاحِ . مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْهَرَوِيُّ مَتْرُوكٌ.
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (١) .
وَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (٣) .
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ وَليٍّ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ مَا؛ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ".
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - .
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا فِي صُمَاتِهَا" . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث…
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا" . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْإِذْنِ،…
كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: بَحْرِيَّةُ، زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا، وَأَبُوهَا غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَأَجَازَ ذَلِكَ .
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِذَلِكَ.
قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا؛ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ . ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ. فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا . * * * مَسْأَلَةٌ (٤٢٧) : وَلِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الْبَالِغَ دُونَ رِضَا…
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؛ سُكُوتُهَا" . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ. وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّ…
لَيْسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" .
إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا" . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ…
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُكْرَهْ" .
أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ ، أَنَّ أَبَاهَا زَو…
لَا نِكَاحَ لَهُ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" . فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ .
فِيهِ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ" .
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله وَلَوْ كَانَتْ إِذَا بَلَغَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا أَشْبَهَ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا . كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُودِ يُقْتَلُ أَبُوهُ؛ يُحْبَسُ قَاتِلُهُ حَتَّى …
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ" .
ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا" . اسْتَدَلُّوا بِمَا:
السابق
٧٢ / ١٠٢
التالي