الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك عن 'Abdullah bin al-Fadl عن نافع بن جبير النوفلي عن عبد الله بن العباس القرشي
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا فِي صُمَاتِهَا" . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْفَضْلِ : "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا" . وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ" . وَكُلُّ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ بَعْدَ هَذَا، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أحَقَّ بِنَفْسِهَا فِي الْإِذْنِ حَتَّى لَا تُكْرَهَ عَلَى النِّكَاحِ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْبِكْرِ.