الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن Muhammad bin Ala al-Wraq Abu عن سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم عن أبي
رَافِعٍ ، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ: لا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ إِذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي الْوَلِيِّ .