جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · ٣,٤٨٥ حديثًا · مطابقة بنص الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 65 of 70
كتابة المدبر
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ , وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ) (بِالْبَرَكَةِ) وَ (مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ , فَقَدْ عَصَى…
مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ وَلْيَدْعُ لَهُمْ "
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ , فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" وفي رواية: "مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ , فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"
نسختان
إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ " )
جَحْشٍ - رضي الله عنها - أَوْلَمَ، قَالَ: فَأَطْعَمَنَا خُبْزاً وَلَحْماً"
مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) (فِي النِّكَاحِ) (الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ " ) (أبو نعيم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هَبَّارِ بْنِ الأَسْوَدِ ,…
إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي , وَإِلَّا فلَا" , فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَهِيَ تَضْرِبُ , ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ - رضي الله…
عَبْدُ اللهِ: وَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي , وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ , اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ , وَارْزُقْهُمْ مِنِّي , اللَّهُمَّ اجْمَعَ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ , وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذ…
نسختان
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ"
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) (ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَ…
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ , فَلْيَتَوَضَّأ) (وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ) (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ" )
خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ) (مِنْ مَالِهِ) (مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ" )
وسلم ( "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ (٤) وفي رواية :" جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ "
وسلم ) (إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ") وفي رواية: (إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّب…
نسختان
إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا , وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا"
لَا تَفْعَلُوا, فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (لِأَحَدٍ, لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) وفي رواية: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ…
إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا , وَصَامَتْ شَهْرَهَا , وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا , وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا , قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ" عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ…
إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ…
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ , لَمْ تُجَزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ"
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (يَوْمًا وَاحِدًا) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" ) تَمْكِينُ ا…
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا"
خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا) وفي رواية: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (١٢) وفي رواية: (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ" ) (فَأَخَذَ م…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" (ت) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله…
وَفَارِقْهَا) وفي رواية: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (١٢) وفي رواية : (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ" ) (فَأَخَذَ مِنْ…
( "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ) (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ - عزَّ وجل -) (وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَ…
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٦) (أَوْ يُفِيقَ ؟" )
نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) ( "فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي ب…
فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , "فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً"
قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا , وتلَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} "
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ"
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ " وفي رواية: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"
ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا , فلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ.
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ , وَلَا وَصِيَّتُهُ , وَلَا هِبَتُهُ , وَلَا صَدَقَتُهُ , وَلَا عَتَاقَتُهُ , حَتَّى يَحْتَلِمَ.
وسلم ( "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٧) (أَوْ يُفِيقَ ؟" )
-" ) (فَاخْتَرْنَاهُ، "فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا" ) وفي رواية: ( "فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا" ) وفي رواية: ( "قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" فَاخْتَرْنَاهُ , فَلَمْ نَعُدَّهُ …
امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا , ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ , فَإِنَّهَا تَك…
نسختان
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ , وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ, حَتَّى يُوقَفَ, فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ - وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا - إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا" ) وفي رواية: (قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ , فَقُلْ ل…
أُخْتُكَ هِيَ؟ , فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ" (ضعيف) الْبَابُ السَّابِعُ: اَللِّعَان مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَان (خ م س د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي …
إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً , فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا , فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ , وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ)
يَا بَرِيرَةُ , اتَّقِي اللهَ , فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ" , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتَأمُرُنِي بِذَلِكَ ؟ , قَالَ: "لَا , إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ" ) (قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) (قَالَ: …
نسختان
الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ , فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً , وَفِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ , عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلَّا فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" )
ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ - وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) .
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ…
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ) (ثَلَاثِ لَيَالٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" )
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَ…
نسختان
إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ" ) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَ…
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا.
السابق
٦٥ / ٧٠
التالي