الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
طلاق المجنون (س حم عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
وسلم ( "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٧) (أَوْ يُفِيقَ ؟" )