الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صفة الطلاق في الإيلاء (ط عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ , وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ, حَتَّى يُوقَفَ, فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.