جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 612 of 643
تم كتاب التاريخ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
سقط اليمن إذا أسلم.
(ص) : (أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل - قالها ثلاثا - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له) .
جائز إذا كان كفوءا.
) اقضه عنها).
فصومي عنها).
لا يجزئ ذلك.
٧ نسخ
أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، فسألت رجالا من أهل العلم فأ…
لا ينفى.
٩ نسخ
دخلت بابن لي على النبي (ص) لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه.
) إنما ينضح من بول الذكر ، ويغسل من بول الانثى).
أن النبي (ص) أتي بصبي فبال عليه ، فأتبعه الماء ولم يغسله.
فرق النبي (ص) بينهما.
لاعن النبي (ص) بين رجل من الانصار وامرأته ففرق بينهما.
فرق بيهما.
(لا مال لك إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يتزوجها إذا كذب نفسه.
٧ نسخ
سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) .
نسختان
(إنما جعل الامام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) .
٤ نسخ
(إنما جعل الامام ليؤم به ، فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، ولا تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس بعظمائها) .
نسختان
لا يؤم الامام وهو جالس.
نسختان
(وكيف وقد قيل) ، ففارقها ونكحت غيره.
لا يجوز إلا أكثر.
يستأنف النكاح.
ارم ولا حرج) .
لا حرج).
احلق أو قصر ولا حرج).
عليه دم.
(لا) . وذكر أن أبا حنفية قال : لا بأس به. (٣١) مسألة الزنا بالمحارم (١) حدثنا حفص عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي (ص) أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه.
ليس عليه إلا الحد.
لا تكون ذكاته ذكاة أمه.
نحرنا فرسا على عهد رسول الله (ص) فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه.
أطعمنا النبي (ص) لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر.
النبي (ص) : (الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) .
الرهن محلوب ومركوب.
لا ينتفع به ولا يركب.
(البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار) .
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) .
(البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار) .
النبي (ص) : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) .
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز البيع وإن لم يتفرقا. (٣٦) مسألة الكلام في الصلاة (١) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي (ص) سجد س…
سجد سجدتي السهو.
إذا تكلم فلا يسجد هما.
٩ نسخ
أن رجلا تزوج على عهد النبي (ص) على نعلين فأجاز النبي (ص) نكاحه.
لرجل : (إنطلق فقد زوجتكها فعلمها سورة من القرآن) .
(ص) : (من استحل بدرهم فقد استحل) .
تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا.
ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر.
وزن نواة من ذهب.
لو رضيت بسوط كان مهرا.
لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم.
٩ نسخ
أصدقها نفسها ، جعل عتقها صداقها.
السابق
٦١٢ / ٦٤٣
التالي