مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسألة الحكم في زنا البكرٍ عن سفيان بن عيينة الهلالي عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند

أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، ف قال النبي (ص) : (والذي نفسي بيده ! لاقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.