جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 565 of 643
تم كتاب الرويا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
لا بأس أن يبيع الرجل نصيبه من المغنم قبل أن يقسم.
فينا يوم حنين : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى يقسم" .
عن شراء المغانم حتى تقسم.
فيه ذهب وفضة - يعني قبل أن يقسم.
حتى يقسم.
نهى يوم خيبر.
أنه نهى عن بيع المغنم حتى يقسم.
مرة أخرى : ويعلم ما هي.
فضالة : أن أقواما يريدون أن يستزلوني عن ديني ، والله إني لارجو أن لا يكون ذلك حتى ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم ، من باع طعاما بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.
إن قوما يريدون أن يستنزلوني عن ديني ، أما والله إني لارجو أن أموت وأنا عليه ، ما كان من شئ بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين.
إذا أصابوها من الجزائر والبقر ويعلفون دوابهم ولا يبيعون ، فإن بيع ردوه إلى المقاسم.
٩ نسخ
يتبسم فاستحييت.
٨ نسخ
كنا نغزو فنصيب الطعام والثمار والعسل والعلف فنصيب منه من غير قسمة.
كانوا يأكلون من الطعام في أرض الحرب ويعتلفون قبل أن يخمسوا.
إذا افتتحوا المدينة أو القفز أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل.
كانوا يرخصون في الطعام والعلف ما لم يعتقدوا مالا.
هاتها فإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء ، وإن كان طعاما أكلناه.
إن كان باع منه بدرهم رده وإلا كان غلولا.
يصيب الطعام والعلف في أرض الروم فقالوا : يأكل ويطعم ويعلف ، فإن باع شيئا من ذلك بذهب وفضة رده إلى غنائم المسلمين.
لا بأس بالطعام والعلف يوجد في أرض العدو أن يأكلوا منه وأن يعلفوا دوابهم ، فما بيع منه فهو بين المسلمين.
إذ خرجت السرية فأصابوا غنيمة من بقر أو غنم فلهم أن يأكلوا بقدر ولا يسرفوا ، فإن انتهى به إلى العسكر كان بينهم.
كنا نصيب في مغازيا الفاكهة والعسل فنأكله ولا نرفعه.
قد كنا نصيبه فنأكله.
يأكلون من الطعام ولا يحملون ، ومن رخص فيه (١) حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد الشيخ من أهل واسط أن عبد الله بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الطعام في أرض الشرك حتى يدخل أهله.
يصيبون الغنيمة : يأكلون ولا يحملون.
سألت القاسم وسالما عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيصيب منه ويكسب منه الدراهم فقالا : يجعله في طعام يأكله ولا يكسب منه عقدة مال. (١٣٠) في العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو.
صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم مضى.
علي : هو للمسلمين عامة لانه كان لهم مالا.
٩ نسخ
وكان الحسن يقضي بذلك.
إن كانت الامة لم تخمس ولم تقسم فهي رد على أهلها ، وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها لسبيلها.
ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٩ نسخ
صاحبه أحق به ما لم يقسم ، فإذا قسم فلا شئ.
إن أجابك فلا أريد منك ببينة.
رجل له : أعلم بالقضاء من زيد بن خلدة.
أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به ، وإن قسم فقد مضى.
ما أحرز العدو فهو جائز.
ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون ، إن قسم فهو أحق به بالثمن ، وإن كان لم يقسم رد عليه.
أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه وبينها.
٨ نسخ
أما ما يقويهم للقتال فلا ، وأما غيره فلا بأس ، وقاله عمرو بن دينار.
أن يحمل الخيل إلى أرض الهند.
أن يحمل السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة.
ثنا سفيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
لا يبعث إلى أهل الحرب شئ من السلاح والكراع ولا ما يستعان به على السلاح والكراع.
كان يكره بيع السلاح في القتال.
كان أصحاب عبد الله يغزون زمان الحجاج ، عبد الرحمن بن يزيد وأبو سنان وأبو جحيفة.
سمعتهم يذكرون أن عبد الرحمن بن يزيد كان يغزو الخوارج في زمان الحجاج يقاتلهم.
تقاتل على نصيبك من الآخرة ، ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا.
اغزوا فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا. - (٦) حدثنا غندر عن الفزاري عن هشام عن الحسن وابن سيرين سئلا عن الغزو مع أئمة السوء فقالا : لك شرفه وأجره وفضله وعليهم وإثمهم.
يا بني ! لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج وكانوا لا يدعون الجهاد على حال ، ولو كان رأس الناس في الجهاد مثل رأيك ما أرى الاتاوة - يعني الخراج.
السابق
٥٦٥ / ٦٤٣
التالي