جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 563 of 643
تم كتاب الرويا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
شهدنا عزاة مع سعيد بن عثمان ومعي هانئ بن هانئ ومعي فرسان ، ومع هانئ فرسان ، فأسهم لي وللفرسين خمسة أسهم ، وأسهم لهانئ ولفرسيه خمسة أسهم.
لا سهم لاكثر من فرسين ، فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهم له.
تقلد هذا" ، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم.
شهدت مع مولاي جيبر وأنا مملوك ، فلم يقسم لي من الغنيمة شيئا وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا تقلدته.
ليس للعبد من الغنيمة شئ.
ليس له في المغنم نصيب.
من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم.
إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة.
إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد.
يسهم للعبد.
للنساء والصبيان والخيل.
فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن.
٩ نسخ
شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو خمسة منهن [ أو ] مجزأة بن ثور ، فكن يسقين الماء ويداوين الجرجى فأسهم لهن.
قسم عمر بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارا ، وجعل سهم المرأة والرجل سواء. فإذا كان الرجل مع امرأته أعطاه دينارا ، وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار.
٨ نسخ
بعد فتح خيبر بثلاث ، فقسم لنا ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا.
كتب عمر إلى سعد يوم القادسية : إني قد بعثت إليك أهل الحجاز وأهل الشام ، فمن أدرك منهم القتال قبل أن [ يتفقئوا ] فأسهم لهم.
٨ نسخ
فأشركوا في غنيمتهم.
قسم لجعفر وأصحابه يوم خيبر ولم يشهدوا الوقعة.
عمار : عيرتموني بأحب أذني أو بخير أذني ، وكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
هؤلاء المحرومون فاقسم لهم.
سرية فأصابوا غنيمة فجاء بعدهم قوم فنزلت : { وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم } .
المحارف.
المحروم : المحارف الذي ليس له في الاسلام سهم.
قسم الفئ ولم يقسم لنا ، فنزلت : { وما كان لنبي أن يغل } .
٨ نسخ
المحروم الذي ليس له في الغنيمة شئ.
المحروم الذي ليس له في الغنيمة.
كتبت إلى نافع أسأله عن الرجل يكون في سرية تحمل بغير إذن أميره ، فكتب أنه لا يغيره إذن أميره.
لا تسري سرية إلا بإذن أميرها ولم ما نفلهم من شئ.
للسرية ما أصابوا أو غنموا ، إن شاء الامام نفلهم ، وإن شاء خمسه.
إذا خرجت سرية بإذن الامام فغنموا أخذ الامام الخمس وسائره لهم.
سعيد بن المسيب : ما كان الناس ينفلون إلا من الخمس.
وسلم : "أيما سرية أغارت بغير إذن أميرها فهو غلول" .
إن شاء نفلهم إياه كله وإن شاء خمسه.
إذا رحلوا بإذن الامام أخذ الخمس ، وكان لهم ما بقي ، وإذا رحلوا بغير إذن الامام فهو أسوة الجيش.
ذلك لهم.
فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل.
فبعث بها ففادي بها أسارى من المسلمين كانوا بمكة.
إذا سبيت الجارية أو الغلام من الفدو فلا بأس أن تفادوهم.
يمن عليه أو يفادي به.
[ لا يفتلن ] أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق ".
عمر : لان أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلى من جزيرة العرب.
إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مدى دنانير فلا تفادوه.
لا صحابه : إني أرجو أن يخدعه الله عن نفسه ، فعزلهم وبقي عدو الله فأمر به أبو موسى فنادى ، وبذل مالا كثيرا ، فأبى وضرب عنقه.
لا حاجة لنا في جيفته ولا ديته ، إنه خبيث الدية خبيث الجيفة" .
٤ نسخ
بجيفته حتى بلغوا الدية ، فأبى.
وسلم بمثله.
لا بمن ولا فداء.
مجاهد : والاثخان هو القتل.
عمر : كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين.
ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم.
السابق
٥٦٣ / ٦٤٣
التالي