فَأَعْطَى كُلَّ إنْسَانٍ دِينَارًا , وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا , وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ "
فَأَعْطَى كُلَّ إنْسَانٍ دِينَارًا , وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا , وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ "
٣٣٧٩٢- حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ: قسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ، فَأَعْطَى كُلَّ إنْسَانٍ دِينَارًا, وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا, وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ.
٣٣٨٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ ، قَالَ : قسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ ، فَأَعْطَى كُلَّ إنْسَانٍ دِينَارًا , وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا , وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ. (١٢/٤٠٩) .
قسم عمر بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارا ، وجعل سهم المرأة والرجل سواء. فإذا كان الرجل مع امرأته أعطاه دينارا ، وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار.
٣٥٤٣٦ - ٣٣٨٩٤ - حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ: قسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ، فَأَعْطَى كُلَّ إنْسَانٍ دِينَارًا, وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا, وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ.
٣٣٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: «§قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ دِينَارًا، وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا، وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ»
٣٣٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: «قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ دِينَارًا، وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا، وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ»
33894 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ :
قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ دِينَارًا ، وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ .