جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 534 of 643
تم كتاب الرويا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
شريح : الحي يرث الميت ، ثم أبطل ميراثه لانهن لم يشهدن على استهلاله.
الاستهلال : الصياح.
استهلال الصبي صياحه.
القاسم بن محمد : الاستهلال : النداء والعطاس.
أرى العطاس من الاستهلال.
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. - في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له ؟ (١) حدثنا المحاربي عن الاعمش عن إبراهيم في الاخوة يدعي أحدهم الاخ وينكره الآخرون ، قال : يدخل…
أخبرني بعض أهل صنعاء أن طاوسا قضى في ميراث أربعة شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز طاوس استلحاقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق العبد في مال الذي شهد.
بينته أنه أخوه.
ليس بشئ حتى يقروا جميعا.
أبو حنيفة : هي من أربعة : للذي لم يدع سهمان وللمدعي سهم وللمدعي سهم.
يقر بهما جميعا أو ينفيهما جميعا.
لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتق من أعتقن.
لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه.
لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن.
هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور.
لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن.
لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
المال بينهم بالحصص ، والولاء للرجال دون النساء.
فمات فدفع ميراثه إليها.
أبو بكر : وهو عندي القول.
ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كان جناية فعلى عصبتها.
الولاء لولدها والعقل عليهم.
ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان" ، قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر ، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار ف بلغني أن ذلك القضاء قد غي…
علي : في امرأة تعتق الرجل : الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها.
زيد بن ثابت : المال للابن ، وليس للاب شئ.
٩ نسخ
إبراهيم : لابيه السدس ، وما بفي فهو لابنه.
هو للابن.
ذلك.
الحكم وحمادا يقولان : هو للابن.
أياس : الولاء لولدها ما بقي منهم.
الولاء للابن.
الولاء للابن ، وهو قول سفيان.
مغيرة : سمعته من إبراهيم يقوله.
الولاء بمنزلة المال.
المال.
عطاء : الولاء بينهما نصفين.
الولاء للجد.
الولاء للجد لانه ينسب إلى الجد ولا ينسب إلى الاخ.
يلحق به ولاء ولده.
إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت فولاء ولدها لموالي الام ، فإذا أعتق الاب جر الولاء.
الجد يجر كما يجر الاب.
يرجع الولاء إلى موالي الاب إذا أعتق ، وحدث أن عمر وعثمان قضيا به وأن شريحا لم يقض به ثم قضى به.
فولدت أولادا تم أعتق ، فاختصم الزبير ورافع في ولائهم إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير.
بالولاء للزبير.
إذا اعتق الاب جر الولاء.
إذا أعتق الاب جر الولاء.
يجر ولاء ولده.
يجر ولاء ولده.
يرجع الولاء إلى موالي الاب إذا أعتق.
السابق
٥٣٤ / ٦٤٣
التالي