جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 533 of 643
تم كتاب الرويا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
لا أعلم ميراث السائبة إلا لمواليه إلا أن [...*...] .
عبد الله : السائبة يضع ماله حيث شاء.
فبلغ خمسة عشر رأسا.
لا تتوارث الملتان المختلفتان" .
يرثها أهل دينها.
يرثها أهل دينها.
يرثها أهل دينها ، كل ملة تتبع ملتها.
العرس ابن قيس : إن ذلك علمنا ، وعمر بن الخطاب في عمة الاشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر منهما شيئا.
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
إلا أن يكون عبدا له فيرثه.
يرثها أهل دينها.
عمر : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
عمر مثله.
فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز ، فراجع السنة الاولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك ، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.
لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته. (٨٧) من مكان يورث المسلم الكافر
إن الاسلام يزيد ولا ينقص" - فورثه.
نرثهم ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا.
الاسلام ملة والشرك ملة.
لا يرثه.
في بيت المال.
إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلما قالا يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما.
هو مع المسلم ، يرث المسلم ويرثه المسلم.
اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم فقضى له به.
الولد مع الوالد المسلم. - (٦) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله.
هو للوالد المسلم.
المسلم.
إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منهما أولاد صغار ، فإن الولد مع أبيهم المسلم ، فإن ماتوا وهم صغار فميراثم لابيهم المسلم ، ليس لامهم من الميراث شئ ما داموا صغارا.
علي : تركتما وليس لامه ، وهو للباقي منكما بمنزلة أمه.
قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر واحد ، فولدت ، فقضى أن جعله بينهما ، يرثهما ويرثانه ، وهو لآخرهما حياة.
قضى عمر فيه بقول القافة.
ما أدري وقعا على في طهر ، فجعله عمر بينهما.
حتى بدت نواجذاه أو أضراسه.
٩ نسخ
عمر للرجل : اتبع أيهما شئت.
أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.
يرث.
إنه لمحتاج إلى ميراثه.
يرث الاسير.
لا يرث الاسير.
لا يرث.
لا يورث الاسير.
لا يورث المولود حتى يستهل.
إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه.
وجب عطاؤه ورزقه.
أذا استهل الصبي صلي عليه وورث ، وإذا لم يستهل لم يورث ولم يصل عليه.
إذا استهل الصبي صلي عليه وورث ، وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث.
إذا استهل تم عقله وميراثه.
في المولود : لا يصلي عليه ولا يورث ولا تكمل فيه الدية حتى يستهل.
إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة وليس من اختلاج ورث ، وإذا كان إنما حركته اختلاج وليس من حياة لم يورث.
إذا استهل الصبي ورث وورث وصلى عليه.
لا يورث المولود حتى يستهل.
السابق
٥٣٣ / ٦٤٣
التالي