رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاهُ , ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " لِأَبِيهِ السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ " , وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " الْمَالُ لِلِابْنِ , وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ "
رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاهُ , ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " لِأَبِيهِ السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ " , وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " الْمَالُ لِلِابْنِ , وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ "
٣٢١١٧- حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالاً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: الْمَالُ لِلاِبْنِ، وَلَيْسَ لِلأَبِ شَيْءٌ.
٣٢١٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالاً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلاِبْنِ ، وَلَيْسَ لِلأَبِ شَيْءٌ.
زيد بن ثابت : المال للابن ، وليس للاب شئ.
شُرَيْحٌ: لأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنِ.
٣١٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ» وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «الْمَالُ لِلِابْنِ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ»
شريح: لأبيه السدس وما بقي فللابن.
٣١٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ» وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «الْمَالُ لِلِابْنِ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ»
100 - رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ ؛ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا . 32173 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا فَقَالَ شُرَيْحٌ : لِأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلِابْنِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ .