جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 527 of 643
تم كتاب الرويا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والاخت نصفين.
النصف والنصف.
كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الاخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا ، ورث ابنة وأختا.
كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت : النصف والنصف وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس.
أبو بكر : وهذه من سهمين : للابنة سهم وللاخت سهم.
أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للابنة ثلاثة أسهم ، ولابنة الابن سهم وللاخت سهمان.
ما بقي للذكور دون الاناث ، وأن عائشة شركت بينهم ، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الانثيين.
لا ، ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم.
له مسروق : كلا ، ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون.
لهذه النصف ، وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين - قال أبو بكر : هذه أصلها من ستة أسهم.
علي : يرحم الله أبا عبد الرحمن ! إنه كان لفقيها ، لو كنت لا عطيه السدس ، وكان شريكهم.
أحدهم أخ لام بقضاء عبد الله.
فقضى فيها عمر وعلي وزيد أن لاخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها عبد الله أن المال له دون بني عمه - قال أبو بكر : فهي في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم ، وهي في قول عبد الله وشريح من سهم واحد وهو جميع …
كذلك رأيت ، فأعطى على الزوج النصف ، والاخ السدس ، وجعل ما بقي بينهما.
٨ نسخ
علي وزيد : للزوج النصف وللاخ من الام السدس ، وما بقي فهو بينهم سواء ، وقال ابن مسعود : للزوج النصف ، وما بقي فللاخ من الام قال أبو بكر : وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه ، وللاخ للام السدس ، ويبقى سهمان …
للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام مع ولد ، قال : فسألت عطاء فقال : أخطأ سعيد ، للابنة النصف ، ولابن العم الذي ليس بأخ لام النصف قال أبو بكر : فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين : للابنة النصف ولابن العم ا…
أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهم واحد لانه المال كله.
أبو بكر وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم. (١٦) في ابنتين وبني ابن رجال ونساء
أبو بكر : فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعا.
ذلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي.
سواء.
٨ نسخ
في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لابيها وأمها وإخوتها لابيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولامها السدس سهم ، ولاخوتها لامها الثلث سهمان ، ولم يجعل لاخوتها لابيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي ، وشرك بينهم عمر وعبد الل…
٨ نسخ
أنهما شركا الاخوة من الاب والام مع الاخوة من الام.
ما زادهم الاب إلا قربا.
لامها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الاخوة من الام والاخوة من الاب والام.
للزوج : أمسك عن أترابك ، أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا.
كان عبد الله وعمر يشركان ، قال : وكان علي لا يشرك - قال أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس ، وللاخوة من الام الثلث ، وهم سهمان.
هو لهم (١) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان لا يشرك.
كان علي لا يشرك.
تكاملت السهام.
لا يشرك بينهم.
لا يشرك.
إلا اختلفوا منه في الشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك.
للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث.
في العمة والخالة بقول عمر : للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
ينزل العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام.
إبراهيم : كانوا يجعلون العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام.
كانوا يورثون بقدر أرحامهم.
أن عمر ورث الخالة والعمة ، فورث العمة الثلثين والخالة الثلث.
ابن مسعود : للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
لم أجد لهما شيئا" .
٧ نسخ
عمر : عجبا للعمة تورث ولا ترث.
الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له" .
كان خالا ومولى.
أن عمر ورث خالا ومولى من مولاه.
الخال وارث من لا وارث له" .
للخال نصيب أخيه ولابنة الاخ نصيب أبيها.
ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر.
كان ثابت بن الدحداح رجلا أتيا يعني طارئا ، وكان في بني أنيف أؤ في بني العجلان فمات ولم يدع وارثا إلا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
السابق
٥٢٧ / ٦٤٣
التالي