مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لامها

علي وزيد : للزوج النصف وللاخ من الام السدس ، وما بقي فهو بينهم سواء ، وقال ابن مسعود : للزوج النصف ، وما بقي فللاخ من الام قال أبو بكر : وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه ، وللاخ للام السدس ، ويبقى سهمان ، فهما بينهما ، وفي قول ابن مسعود من سهمين : للزوج النصف ، وما بقي فللاخ للام. - (١٢) في أخوين لام أحدهما ابن عم (١) حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت أخويها لامها أحدهما ابن عمها ، فقال علي زيد : الثلث بينهما ، وما بقي فلابن عمها ، وقال ابن مسعود : المال بينهما - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم ، وفي قول ابن مسعود من سهمين.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.