مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا , فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ , وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ , وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ , وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ "
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣١٦٩٥- حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا: فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣١٧٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلاِِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لاِِخْوَتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لابيها وأمها وإخوتها لابيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولامها السدس سهم ، ولاخوتها لامها الثلث سهمان ، ولم يجعل لاخوتها لابيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي ، وشرك بينهم عمر وعبد الله وزيد بن ثابت بين الاخوة من الاب والام مع بني الام في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء.
-
(٤) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٣١٧٤ - ٣١٧٤٦ - حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا: فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣١٠٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، §فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا، «فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ» ، «وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٣١٧٤ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها (وأمها وإخوتها (لأمها)) (¬١) (¬٢)، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئًا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد اللَّه وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء (¬٣).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣١٠٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا، «فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ»، «وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.