مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فقضى فيها عمر وعلي وزيد أن لاخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها عبد الله أن المال له دون بني عمه - قال أبو بكر : فهي في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم ، وهي في قول عبد الله وشريح من سهم واحد وهو جميع المال.