جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 525 of 643
تم كتاب الرويا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
إذا أوصى إلى رجل غائب ثم قدم فأقر بالوصية ثم أنكر فليس له ذلك.
ما أطاعوا فهو جائز ، لا يكن من الثلث.
ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث.
ما صنع من شئ فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى عن فراشه.
الحامل وصية.
الحامل وصية.
يحيى : ونحن نقول : هو من جميع المال ما لم يضربها الطلق.
الحامل وصية.
الحسن : حاله حال المريض ، لا يجوز له إلا الثلث.
إذا وضع رجله في الغرز فما تكلم به من شئ فهو من ثلثه.
إذا سافر - فما أوصى به فهو من الثلث.
إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز.
لا يجوز للاسير في ماله إلا الثلث.
بيع الوصي جائز.
الوصي بمنزلة الاب.
أمر الوصي جائز إلا في الرباع وإن باع بيعا لم يقل.
الوصي بمنزلة الوالد.
أن شريحا كان يجيز شهادة الاوصياء.
مثله.
لا يجوز ، هم خصم.
أوصى لامهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف.
أولاده.
هو جائز.
أوصى الشعبي لام ولده.
هو جائز.
هو لها.
يعطي أصحاب الوصية على ما أوصى به صاحبه.
العبد : إني قد كاتبت نفسي ، أو بعت نفسي ، لم يجز ذلك. (٦١) في رجل أوصى لبني هاشم ألمواليهم من ذلك شئ.
أما شئ صنعه سعد فلا أرجع فيه ، ولكن نصيبي له ، فقبل ذلك منه.
نعم فأعطاه المال.
لم ير بأسا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة.
وغيره ، زعموا.
فرجع فرد عطيته.
فاردده ".
فلا أشهد على جور ".
عروة : يرد من جنف الحي ما يرد من جنف الميت.
كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل.
أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء.
لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض.
شريح : قسمة الله أعدل من قسمتك ، فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه وأشهدني وإلا فلا تشهدني ، لا أشهد على جور.
مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن ، وأنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على من قسمه الله عليه.
إن شهدت الشهود أنه أوصى به قبل أن يصيبه وجعه شركه. - (٦٨) في بعض الورثة يقر بالدين على الميت (١) حدثنا جرير عن مغيرة عن منصور عن الحكم والحسن قالا : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.
بعد ذلك : يخرج من نصيبه كله.
عليه في نصيبه.
يؤخذ من نصيب هذا ويسلم للآخر نصيبه.
إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.
إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا عن أنفسهم.
هما شاهدان من المسلمين ، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم.
الحكم : يجوز عليهم جميعا.
إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطى دينه.
السابق
٥٢٥ / ٦٤٣
التالي