مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في الاسير في أيدي العدو ، ما يجوز له من ماله عن عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الاسير في أيدي العدو
إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز.
إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز.