مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر عن معتمر بن سليمان بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن ابن جرير عن الحكم عن مجاهد عن عمر عن إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث عن ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل
ما أطاعوا فهو جائز ، لا يكن من الثلث.