جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 489 of 643
تم كتاب الاشربة -
ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما ، فخلى سبيله.
٤ نسخ
لا يجتمع علي امران : آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد ، قال : فأقامه عليها. (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها - فذكر مثله.
إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد.
إن كان قد أقر فقد أنكر - يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع.
يؤخذ به.
يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه.
من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد.
ليس على هذا عاهدناكم.
أن عبد الملك بن مروان أتي برجل من أهل الذمة استكره امرأة مسلمة فأخصاه.
بفلانة مولاة ابن فلان ، فأرسل إليها فأنكرت ، فخلى سبيلها ، وأخذه بما أقر على نفسه ، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها.
٩ نسخ
عليه الحد.
اضربه بما افترى عليها ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة.
يجلد حدا ويدرأ عنه آخر.
المرأة : زنى بي فلان ، تجلد ولا يجلد.
لها ذلك وهي عنده.
يجلد الحد ، ليس كمن لم يطلق ، وقال ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة.
يجلد الحد إلا أن تكون حاملا ، فإن كانت حاملا لاعنها.
يجلد ويلزق به الولد.
إذا طلق ثلاثا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة جلد وألزق به الولد ، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفى عنه الولد وإن كان لم يقر به قط.
يلاعنها.
الشعبي : إني لاستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه.
يلاعن.
يلاعنها ما كانت في العدة.
إذا كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد.
يضرب.
إذا قذف ثم طلق لاعن.
إذا رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها.
كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على الدرب لئلا يتحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار. (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا ال…
لاشربنها وإن كانت محرمة ، ولا شربن على رغم من أرغمها.
ضربة عنقه.
اقتلوا كل من أتى ذات محرم.
بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه ، فأمره أن يأتيه برأسه.
وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه.
صدقتما ، فأمر به فقتل.
فيمن تزوج ذات محرم منه وهو يعلم ، قال : عليه الحد. (١٣٧) في التعزير كم هو وكم يبلغ به ؟ (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ تعزير أكثر…
بعض أصحابنا : كلها يبضع ويحدر.
التعزير ما بين السوط إلى الاربعين.
فأمر به فجلد ثلاثين جلدة.
فضربه ما بين العشرة إلى الخمسة عشر.
(لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد) .
غير لم تجد.
سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود.
إبراهيم : هي طالبة حق ، كيف تقول.
تجلد بقذفها الرجل ، ولا يجلد الرجل.
علي : خذ بيد امرأتك.
٤ نسخ
عنه.
إبراهيم : لو كان هذا حقا ما كان على زان حد.
عليه الحد لانه نفاه من نسبه.
لحرمة المسلم.
لا حد عليه.
السابق
٤٨٩ / ٦٤٣
التالي