مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)المدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو بكر عن ابن علية عن يونس عن الحسن عن إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم قذفهايجلد الحد إلا أن تكون حاملا ، فإن كانت حاملا لاعنها.